من باب شروط البيع
  ومثل أن يشتري بمثل ما يبيعه الناس، ولم يكن علم كمية ذلك، والشرط الذي يقتضي جهالة في العقد مثل أن يشترط خيار أو نسيئة إلى وقت غير معلوم كمن يجعل ذلك إلى برء المريض، أو حصد الزرع، أو جذاذ النخل، وما أشبه ذلك.
  قال القاسم #: وإذا اشترط(١) شيئاً بكذا واشترط أن يرجحه كان ذلك أيضاً فاسداً، فإن لم يشرطه ورجحه صاحبه كان صحيحاً.
  ١٧٨٣ - خبر: وعن النبي ÷: «أنه اشترى سراويل» فقال لوزَّان الثمن: «زنْ وارجح»(٢).
  دل على جواز الترجيح إذا لم يشترط، وكل شرط يقتضي صفة للمبيع، أو كان يصح إفراده بالعقد، أو يكون صفة للثمن، أو صفة للعقد فهو جائز لا فساد فيه؛ لأنه لا جهالة فيه و لا غرر، فالشرط الذي يكون صفة للمبيع مثل أن يبيع عبداً اشترط(٣) أنه صانع إما أن يكون صائغاً أو حداداً أو حائكاً أو حجاماً، أو دابة على أنها هملاج(٤)
(١) في (أ، ب، ج): وإذا اشترى.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٤٥، والمستدرك على الصحيحين: ٢/ ٣٥، ٤/ ٢١٣، سنن الترمذي: ٣/ ٥٩٨، سنن الدارمي: ٢/ ٣٣٨، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ٣٢، ٣٣، سنن أبي داود: ٣/ ٢٤٥، السنن الكبرى: ٤/ ٣٥، ٥٦/ ٤٨٢، سنن ابن ماجة: ٢/ ٧٤٨، المعجم الكبير: ٧/ ٨٩.
(٣) في (أ، ب، ج): يشترط.
(٤) هملجت الدابة: سارت سيراً حسناً في سرعة.