أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 893 - الجزء 2

  أو ناقة، أو بقرة على أنها لبون أو حامل، فإن⁣(⁣١) شرط أنها لبين فسد البيع؛ لأنه يقتضي الجهالة وهو مثل سمين ولم يوقف منه⁣(⁣٢) على حد، فالشرط الذي يصح إفراده بالعقد فمثل أن يشتري طعاماً على أن يطحنه البائع أو يحمله إلى مكان معلوم، وأما الشرط الذي يكون صفة للثمن مثل أن يكون من نقد معلوم، أو بميزانٍ معلوم، أو مكيال معلوم، أو بجنس معلوم، والشرط الذي يكون صفة للعقد مثل أن يكون الخيار إلى أجل معلوم، أو النسيئة إلى أجل معلوم فهذه الشروط تثبت، ويثبت البيع معها.

  فإن قيل فقد نهى النبي ÷: «عن شرطين في بيع، وعن بيعين في بيع».

  قلنا: معناه ما ذكرناه في رجل اشترى شيئاً⁣(⁣٣) بدنانير على أن يدفع بالدنانير كذا وكذا قفيزاً، فأما الشروط التي لا تقتضى جهالة، فليست تفسد البيع سواء كانت شرطين أو أكثر، كأن يشتري عبداً على أنه خياط وصائغ وحائك، وعلى أن له الخيار ثلاثة أيام، وعلى نظر⁣(⁣٤) بالثمن إلى وقت معلوم، فهذه كلها شروط لا تفسد البيع، لأنها لم تقتض جهالة، ولا غرراً، وهذه الشروط إن لم يجدها المشتري على ما


(١) في (ج): وإن.

(٢) في (ج): فيه.

(٣) في (أ، ب، ج): زيادة: على أن يدفع بدنانير ... إلخ.

(٤) في (ج): أن نظره.