أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 896 - الجزء 2

  الدّين بالدّين، فإنه روي.

  ١٧٨٧ - خبر: وعن ابن عمر، عن النبي ÷ أنه نهى عن الكالي⁣(⁣١) بالكالي⁣(⁣٢)، وهذا ليس بحجة، لأنه ليس بالكالي، لقوله ÷: «يردها ويرد معها وعاءً⁣(⁣٣) من تمر»، وليس لأصحاب أبي حنيفة أن يتعلقوا بما روي.

  ١٧٨٨ - خبر: عن النبي ÷ أنه قال: «الخراج بالضمان»⁣(⁣٤) لأن يبطلوا ضمان المشتري للبن، لأن أخبار المصراة قد أوجبت⁣(⁣٥) ذلك، كما لا خلاف في أن الغاصب وإن كان ضامناً، فإن اللبن لا يكون له، وكذلك من أخذ الشاة ببيع فاسد فحلبها، فصح ما قلنا من أنه يجب رد مثل اللبن أو رد قيمته، والأصل يشهد⁣(⁣٦) لنا، ألا ترى أن الإنسان لا يضمن إلا مقدار ما استهلك، فأما الأخبار الواردة بذكر الصاع فمحمولة على أنه ÷ علم أن قدر الثمن يقرب من ذلك، ولأنهم كانوا يتبايعون بالتمر والبر، لعدم الدراهم في وقت قول النبي ÷ بذلك.

  ١٧٨٩ - خبر: وعن جابر بن عبد الله أنه كان يسير مع رسول الله ÷


(١) في (أ): بيع الكالي.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢١، برقم (٥٥٥٤).

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٩، برقم (٥٥٥٢).

(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٢١، برقم (٥٥٥٤).

(٥) في (أ): وجبت.

(٦) في (أ، ب، ج): والأصول تشهد لنا.