أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 898 - الجزء 2

  وجه قولنا: ما تقدم، وأيضاً فإنه لما كان بيعاً قد شرط فيه ما يصح إفراده بالعقد، ولم يقتض جهالة كان ذلك صحيحاً.

  فإن قيل: قول رسو ل الله ÷ لجابر: «أتراني إنما جئتك لأذهب ببعيرك، يا بلال أعطه أوقية ...» الخبر. يدل على أنه لم يكن بيعاً.

  قلنا: إن النبي ÷ أعطاه الثمن والبعير تفضلاً منه ÷ وكرماً، والخبر يدل على أنه بيع صحيح، وقال⁣(⁣١) جابر: فبعته بأوقية، واستثنيت حملاني إلى المدينة، وهذا صريح لا إشكال فيه.

  فإن قيل: فإن النبي ÷ «قد نهى عن شرطين في بيع» وهذا من ذلك.

  قلنا: معناه عندنا أن يبيع السلعة على أنها بالنقد بكذا وكذا وعلى أنها أجل بكذا، أو إلى أجل كذا بكذا درهماً على أن يعطيني بها دنانير.

  ١٧٩٠ - خبر: وعن عائشة أنها اشترت بريرة على أن تعتقها، وشرطت لأهلها الولاء، فقالت: يا رسول الله ÷، إن أهلها يقولون: نبعكها، على أن ولاءها لنا، فقال: «لا يمكن ذلك⁣(⁣٢)، وإنما الولاء لمن أعتق»⁣(⁣٣).

  دل على أن شرط كلما كان لا يصح إفراده بالعقد، ولم يكن صفة


(١) في (أ، ب، ج): وقد قال.

(٢) في (أ، ب، ج): لا يمنعك ذلك.

(٣) شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٤٢، برقم (٥٦٤٨٧).