أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 904 - الجزء 2

  فكذلك في هذا⁣(⁣١)، ولما كان للمشتري رده بالعيب، لو لم يحدث عيب، فكذلك لو حدث رده ورد أرش العيب الحادث إن شاء، وإن شاء أمسكه وأخذ أرش العيب الأول.

  ١٧٩٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه»⁣(⁣٢).

  دل على أن المشتري إذا ادعى العيب في السلعة وأنكره البائع، أن البينة على المشتري، واليمين على البائع، ولا خلاف فيه.


(١) في (ب): فكذلك هاهنا.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٨/ ٢٧٩، ١٠/ ٢٥٢، ٢٥٣، والدارقطني: ٤/ ٢١٨.