من كتاب البيوع
صفحة 904
- الجزء 2
  فكذلك في هذا(١)، ولما كان للمشتري رده بالعيب، لو لم يحدث عيب، فكذلك لو حدث رده ورد أرش العيب الحادث إن شاء، وإن شاء أمسكه وأخذ أرش العيب الأول.
  ١٧٩٥ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه»(٢).
  دل على أن المشتري إذا ادعى العيب في السلعة وأنكره البائع، أن البينة على المشتري، واليمين على البائع، ولا خلاف فيه.
(١) في (ب): فكذلك هاهنا.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٨/ ٢٧٩، ١٠/ ٢٥٢، ٢٥٣، والدارقطني: ٤/ ٢١٨.