أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب البيوع

صفحة 917 - الجزء 2

  دل على أنه لا يجوز تأخير رأس المال المسلم⁣(⁣١) عن المجلس فإن تأخر عن المجلس بطل، ولا خلاف فيه، إلا أن مالكاً أجاز ذلك يوماً أو يومين، ولم يجزه في مدة طويلة، والوجه ما ذكرنا، وما جاز تأخيره مدة قليلة جاز تأخيره مدة طويلة فلا معنى لقوله، وقول النبي ÷: «من أسلم فليسلم» يقتضي بتعجيل رأس المال.

  قال المؤيد بالله - قدس الله روحه -: وأما الوديعة فالذي أحفظه عن العلماء أنهم أجازوا فيها أن تكون سلماً، لأنها إذا كانت في يد المودع كانت مقبوضة له حاصلة في يده، والأقرب عندي أن مراد يحيى بن الحسين # في ذلك إذا لم يعلم يقيناً بقاء الوديعة في يده، وجوَّز أن يكون قد استهلكت فتكون ديناً فلا يجوز أن يجعلها سلماً.

  ١٨١٢ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال: من أسلم في طعام إلى أجل معلوم فلم يجد عند صاحبه ذلك الطعام فقال: خذ مني غيره بسعر يومه، لم يكن له أن يأخذ إلا الطعام الذي أسلم فيه أو رأس ماله، وليس له أن يأخذ من الطعام غير ذلك النوع⁣(⁣٢).

  دل على أن التصرف في السلم قبل القبض غير جائز إلا الإقالة⁣(⁣٣) فإنها تجوز وهي فسخ في السلم بخلاف ما قلنا، فلأن ما قلنا في سائر


(١) في (أ): رأس المسلم.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ١٩٤، برقم (٣٦١).

(٣) في (أ، ج): أن يأخذ نوعاً.