أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب تلف الرهن

صفحة 972 - الجزء 1

من باب تلف الرّهن

  ١ - خبر: وعن أمير المؤمنين علي #: «أن الراهن والمرتهن يترادان الفضل بينهما»⁣(⁣١).

  ٢ - خبر: وروي أن رجلاً رهن فرساً على عهد رسول الله ÷ فنفق عنده، فأخبر رسول الله بذلك فقال للمرتهن: «ذهب حقك»⁣(⁣٢).

  دل هذان الخبران على أن المرتهن يضمن الرهن إذا تلف، ويدل عليه أيضاً قوله ÷: «لا يغلق الرهن» وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن مقدار الرهن مضمون فإن نقص عن الدين رجع المرتهن على الراهن بما نقص، وإن زاد بطل الضمان في الزائد، وروي عن أمير المؤمنين # وعن عمر مثل هذا.

  وروي عن شريح: الرهن بما فيه ولو خاتم من حديد. وقال الشافعي: الرهن غير مضمون وهو أمانة، وهو قول الناصر #.

  وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار، ولأن الله تعالى قد فرق بين


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٤/ ٢٥٢، شرح معاني الآثار: ٤/ ١٠٣.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي في سننه الكبرى: ٦/ ٤١، وابن أبي شيبة: ٤/ ٥٢٤، وفي شرح معاني الآثار: ٤/ ١٠٢.