أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الغصوب

صفحة 982 - الجزء 1

  وكذلك العقر.

  قال يحيى #: ولو أنَّه اغتصب شيئاً من الحيوان فسمن عنده وكبر أخذه صاحبه بزيادته، وكذلك⁣(⁣١) إن هزل أو نقص أخذه بنقصانه، ولم يرجع على المغتصب بشيء، أما إذا وجده زايداً فلا خلاف في أنه يأخذه بزيادته، وأما إذا وجده صاحبه ناقصاً فذهب أكثر العلماء أنه يأخذه ويأخذ قيمة النقصان.

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والمسألة فيها ضعف، ولا أحفظ عن غيره أنه قال بها.

  وجه قوله: إن الهزال لا يكون⁣(⁣٢) بجنايته، ولا هو أمر يختص بحكم، وإنما هو تبع للجملة، ولم يَجْرِ من الغاصب في العين إلا القبض على وجه التعدي، فإذا زال ذلك فيجب أن يخرج عن ضمانه، كما أنه لا خلاف أنه لو نقص من جهة السعر أخذه صاحبه، ولم يرجع على الغاصب بنقصان السعر فكذلك هذا، وليس كذلك إن عمي أو ذهبت يده لأنَّ هذه أعضاء تختص بالأحكام، فيجب على الغاصب قيمة ما نقص منها، قال: ولو أنَّ رجلاً اغتصب بقرة أو غيرها من الحيوان فنتجت عنده أو ولدت أخذها صاحبها ونسلها، فإن هلك نسلها عند الغاصب بغير جناية منه، ولا كان المغصوب منه طلب النسل فمنعه الغاصب، فإنه لا يلزم الغاصب قيمة النسل، وبه قال أبو حنيفة


(١) في (أ): وكذلك الهزل أو نقص أخذه بنقصانه ولم يرجع على المغتصب بشيء ... إلخ.

(٢) في (ب): لم يكن، وفي (ج): إن لم يكن.