من كتاب الغصوب
  وأصحابه، وقال الشافعي: قيمة النسل مضمونه كالأمهات.
  وجه قولنا في ذلك: إنَّ الولد صار في يد الغاصب بغير فعله وتلف بغير فعله من غير أن يطالبه فيه من له الحق فيمتنع عن تسليمه.
  فإن قيل: هلاَّ سرى الغصب إلى الولد كالكتابة والتدبير والاستيلاد كما قلتم ذلك في الرهن؟
  قلنا: إنَّما قلنا ذلك؛ لأنَّا وجدنا الكتابة والتدبير حقين ثابتين في الرقبة، وكذلك الاستيلاد والرهن فقسنا على ذلك في باب السراية، والغصب ليس بحق ثابت في الرقبة، وفوائد الرهن لا تصير مضمونة حتى تشارك الأصل في سبب الضمان وهو الاحتباس.
  ١٨٧٥ - خبر: وفي حديث عاصم بن كليب، يرفعه إلى النبي ÷ أنَّه زار قوماً من الأنصار فذبحوا له شاة وصنعوا له طعاماً فأخذ من اللحم شيئاً ليأكله، فمضغه ساعة لا يسيغه. فقال: «ما شأن هذا اللحم؟» قالوا: شاة لفلان حتى يجيء فنرضيه(١) بثمنها، قال ÷: «أطعموها الأسرى»(٢).
  دلَّ هذا على أنَّ الغاصب للشاة حين ذبحها وصنع منها طعاماً ملكه
(١) في (أ، ب، ج): فنرضيه كما أثبته، وفي الأصل: فنعطيه.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ وورد في مجمع الزوائد: ٤/ ١٧٣، كتاب الآثار: ١/ ١٢٧، مسند أبي حنيفة: ١/ ١٨٩، المعجم الأوسط: ٢/ ١٦٨، وهو في (أنوار التمام) للسيد العلامة أحمد بن يوسف زبارة: ٤/ ٢٤٥، وعزاه إلى أصول الأحكام، وهو هذا الكتاب الذي بين يديك، قال: وقد أخرجه أبو داود في السنن بكثير من اللفظ عن رجل من الأنصار انتهى.