أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الهبات والصدقات

صفحة 991 - الجزء 1

  قيل: يجوز أن يكون أراد لم تكوني⁣(⁣١) قبضتيه بالقبول ولا قبضتيه، فعبر عن التمليك بالقبول.

  فإن قيل: روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # لا تجوز هبة و لا صدقة حتى تكون مقبوضة معلومة⁣(⁣٢).

  قلنا: قد أجمعوا على أن القبض ليس صفة للهبة حتى تبطل ببطلان القبض كالرهن، فلا بد من تأويل فنقول: معناه أن تكون معلومة حتى تكون في معنى القبض، وحكم المقبوض، كما قال الله تعالى: {وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}⁣[الزمر: ٦٧] أي أحاط بها علماً وحكماً، على أن يحيى بن الحسين # روى عن علي بن أبي طالب # إجازة هبة غير مقبوضة ونقيسه أيضاً على البيع والإجارة والخلع والوصية، ولا خلاف في وجوب القبول، والمعتبر به المجلس كسائر العقود.

  ١٨٨١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه نهى عن الوصية بأكثر من الثلث، قال: «والثلث كثير، ولئن تترك⁣(⁣٣) ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس»⁣(⁣٤).


(١) في (أ): لم ملكيته.

(٢) المجموع الحديثي والفقهي برقم ٣٧٧ ص (٢٠٠).

(٣) في (أ، ب، ج): تدع.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٢٥٣، والبخاري: ١/ ٤٣٥، ٣/ ١٠٠٦، ١٤٣١، ٥/ ٢٠٤٧، ٢١٤٥، ٢٣٤٣، وفي صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٦١، =