من كتاب الهبات والصدقات
  قيل: يجوز أن يكون أراد لم تكوني(١) قبضتيه بالقبول ولا قبضتيه، فعبر عن التمليك بالقبول.
  فإن قيل: روي عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # لا تجوز هبة و لا صدقة حتى تكون مقبوضة معلومة(٢).
  قلنا: قد أجمعوا على أن القبض ليس صفة للهبة حتى تبطل ببطلان القبض كالرهن، فلا بد من تأويل فنقول: معناه أن تكون معلومة حتى تكون في معنى القبض، وحكم المقبوض، كما قال الله تعالى: {وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}[الزمر: ٦٧] أي أحاط بها علماً وحكماً، على أن يحيى بن الحسين # روى عن علي بن أبي طالب # إجازة هبة غير مقبوضة ونقيسه أيضاً على البيع والإجارة والخلع والوصية، ولا خلاف في وجوب القبول، والمعتبر به المجلس كسائر العقود.
  ١٨٨١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه نهى عن الوصية بأكثر من الثلث، قال: «والثلث كثير، ولئن تترك(٣) ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس»(٤).
(١) في (أ): لم ملكيته.
(٢) المجموع الحديثي والفقهي برقم ٣٧٧ ص (٢٠٠).
(٣) في (أ، ب، ج): تدع.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٢٥٣، والبخاري: ١/ ٤٣٥، ٣/ ١٠٠٦، ١٤٣١، ٥/ ٢٠٤٧، ٢١٤٥، ٢٣٤٣، وفي صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٦١، =