أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب العمرى والرقبى

صفحة 1000 - الجزء 1

  وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار.

  ١٨٩١ - خبر: وعن زيد بن ثابت، أن النبي ÷: «جعل العُمرى ميراثاً»⁣(⁣١).

  ١٨٩٢ - خبر: وعن أبي سلمة، عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «العُمرى جائزة لمن وهبت له»⁣(⁣٢).

  دلَّ على أن العُمرى المطلقة هبة.

  فإن قيل: روي عن جابر بن عبدالله أن رسول الله ÷ قضى في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة نخل فماتت، وقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، فقال⁣(⁣٣): «هي لها حياتها وموتها» قال: فإني كنت تصدقت عليها، قال: «فذلك أبعد لك»⁣(⁣٤).

  قلنا: هذا الخبر محمول عندنا على أن العطاء كان مطلقاً، وأن⁣(⁣٥) الابن حاول إسقاطه بالدعوى، فأبطل النبي ÷ دعواه.


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٩١، برقم (٥٨٥٣)، ورقم (٥٨٥٤).

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٢٤٦، البخاري: ٢/ ٩٢٥، وفي الأحاديث المختارة: ٨/ ٢٥٩، سنن أبي داود: ٣/ ٢٩٤، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٧٣، شرح معاني الآثار: ٤/ ٩٢، معتصر المختصر: ٢/ ٤٢، مسند أحمد: ٣/ ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٩٣.

(٣) في (أ، ب): فقال ÷.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٦/ ١٧٤، وأبو داود: ٣/ ٢٩٥، وابن أبي شيبة: ٦/ ١٥.

(٥) في (أ): وإن كان.