من باب العمرى والرقبى
  وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار.
  ١٨٩١ - خبر: وعن زيد بن ثابت، أن النبي ÷: «جعل العُمرى ميراثاً»(١).
  ١٨٩٢ - خبر: وعن أبي سلمة، عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «العُمرى جائزة لمن وهبت له»(٢).
  دلَّ على أن العُمرى المطلقة هبة.
  فإن قيل: روي عن جابر بن عبدالله أن رسول الله ÷ قضى في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة نخل فماتت، وقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها، فقال(٣): «هي لها حياتها وموتها» قال: فإني كنت تصدقت عليها، قال: «فذلك أبعد لك»(٤).
  قلنا: هذا الخبر محمول عندنا على أن العطاء كان مطلقاً، وأن(٥) الابن حاول إسقاطه بالدعوى، فأبطل النبي ÷ دعواه.
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٩١، برقم (٥٨٥٣)، ورقم (٥٨٥٤).
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٢٤٦، البخاري: ٢/ ٩٢٥، وفي الأحاديث المختارة: ٨/ ٢٥٩، سنن أبي داود: ٣/ ٢٩٤، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٧٣، شرح معاني الآثار: ٤/ ٩٢، معتصر المختصر: ٢/ ٤٢، مسند أحمد: ٣/ ٣٠٢، ٣٠٤، ٣٩٣.
(٣) في (أ، ب): فقال ÷.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٦/ ١٧٤، وأبو داود: ٣/ ٢٩٥، وابن أبي شيبة: ٦/ ١٥.
(٥) في (أ): وإن كان.