أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب السكنى

صفحة 1001 - الجزء 1

من باب السكنى

  ١٨٩٣ - خبر: وعن البني ÷ أنه قال: «العارية مؤداة⁣(⁣١)».

  دلَّ على أن رجلاً لو دفع إلى رجل عرصة ليبني فيها ويسكنها، إلى وقت معلوم فبناها وسكنها إلى ذلك الوقت، فطالبه الدافع بتفريغ العرصة حكم عليه بنقض بنائه وتفريغ عرصته، قال يحيى #: فإن دفع إليه العرصة سكناً، ولم يوقِّت له وقتاً، فبناها المدفوع إليه، فطالبه الدافع بالعرصة، قُضِيَ له بذلك وقُضِي عليه بقيمة بنائه إن أحبَّ⁣(⁣٢) المدفوع إليه، قال: وكذلك إن دفعها إليه إلى وقت فطالبه بتفريغها قبل ذلك الوقت، وهذه المسألة الأخيرة لا خلاف فيها، قال أبو حنيفة: لا يغرم القيمة في المسألتين الأولتين، قال الشافعي: إنه يغرم في الوجوه الثلاثة، إلا أن يكون اشترط عليه القطع والدفع المؤقت⁣(⁣٣) عند انقضاء الوقت، وحكي مثل قولنا عن المزني.

  وجه قولنا: إنّه إذا دفع إليه سكناً مطلقاً جرى ذلك مجرى الهبة، فإذا طالبه بتفريغه، وجب أن يغرم بما لزمه من الضرر لغروره، وأيضاً فلم يكن الباني⁣(⁣٤) متعدياً، فوجب أن يضمن له كالبيع.


(١) في (ب): مردودة، والحديث: أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في: المنتقى لابن الجارود: ١/ ٢٥٥، صحيح ابن حبان: ١١/ ٢٢، ٤٩١، الأحاديث المختارة: ٦/ ١٤٩، ١٥٠، سنن الترمذي: ٣/ ٥٦٥، ٤/ ٤٣٣، سنن الدارمي: ٢/ ٣٤٢، مجمع الزوائد: ٤/ ١٤٥، سن الدارقطني: ٣/ ٤٠، ٤١، سنن أبي داود: ٣/ ٢٩٦، معتصر المختصر: ٢/ ٥٥.

(٢) رواه الإمام زيد في المجموع الحديثي والفقهي برقم ٥٩٧ وص ٢٥٣.

(٣) في (أ، ب، ج): في المؤقت.

(٤) في (ب): الثاني.