أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الوقف

صفحة 1002 - الجزء 1

من باب الوقف

  ١٨٩٤ - خبر: وعن النبي ÷: «أنه وقف».

  ١٨٩٥ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه وقف من ماله بينبع، ووادي القُرى، وغيرهما، وأنه تصدق بها وكتب كتاباً فيه، واشترط أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، أنا حي أو ميت إلى آخر ما ذكره ().

  ١٨٩٦ - خبر: وعن ابن عمر، أن عمر أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي ÷ فقال: إني أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أحسن منها، فكيف تأمرني؟ قال: «إن شئت حبست أصلها، لا تباع، ولا توهب» قال الرواي وهو أبو عاصم: وأراه، قال: «ولا تورث»⁣(⁣١)، قال: فتصدق بها في الفقراء والقربى ... إلى آخر الحديث⁣(⁣٢).

  ١٨٩٧ - خبر: وعن ابن عمر، أن عمر استشار رسول الله ÷ في مال⁣(⁣٣) له ذكر موضعه، فقال ÷: «تصدق به يقسم ثمره، ويحبس أصله، لا يباع ولا يوهب»⁣(⁣٤).


(١) في (أ): لا توارث.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٩٥، برقم (٥٨٧٤).

(٣) في (أ): لمال، وفي (ب، ج): بمال.

(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ٩٥، برقم (٥٨٧٥).