من باب الوقف
  ١٨٩٨ - خبر: وعن عثمان أنه اشترى بئراً، ووقفها على جميع المسلمين، وجعل دلوه فيها كبعض دلاء المسلمين(١).
  ١٨٩٩ - خبر: وعن عبد الرحمن بن عوف، أنه وقف.
  دلَّت هذه الأخبار على جواز الوقف، إذا كان تقرباً إلى الله تعالى، وبه قال أكثر العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يصح الوقف، وللواقف الرجوع فيه إن شاء لورثته إن شاءوا.
  ووجه قولنا: ما تقدم من الأخبار والإجماع أيضاً، فإن قيل: روي عن شريح أنه قال: جاء محمد ببيع الحبس.
  قلنا: المراد بذلك حبس الجاهلية السائبة، والوصيلة، والحام، وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس: «لا حبس بعد سورة النساء(٢)»(٣).
  فإن قيل: روي أن عبدالله بن زيد الأنصاري جعل حائطاً له صدقة، وجعله إلى رسول الله ÷ فأتى أبواه إلى النبي ÷ «فجعلها لهما» ثم ماتا «فورثهما»(٤).
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ٢/ ٨٢٩، والترمذي: ٥/ ٦٢٧، والبيهقي: ٦/ ١٦٨، والدارقطني: ٤/ ١٩٦، وأحمد: ١/ ٧٤، وفي فتح الباري: ٥/ ٣٠، ومعتصر المختصر: ٢/ ٦٠.
(٢) في (أ): المائدة، والصواب ما أثبتناه من بقية النسخ.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: ٧/ ٢، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٦٢، المعجم الكبير: ١١/ ٣٦٥.
(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٣/ ٣٧٩، ٤/ ٣٨٧، سنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٦٣، سنن الدارقطني: ٤/ ٢٠١.