أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الهبات والصدقات

صفحة 1005 - الجزء 1

  ١٩٠١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «فأما خالد فقد حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله»⁣(⁣١).

  ١٩٠٢ - خبر: وعن علي # وابن عباس جواز وقف الخيل في سبيل الله.

  دلت هذه الأخبار على جواز وقف الأعيان من الجمادات والحيوان، وبه قال الشافعي، وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز إلا في الخيل تحبس في سبيل الله، وكذلك البقر، والعبيد توقف مع الضيعة لمصلحتها⁣(⁣٢)، والوجه ما قدمنا، وقد اشتهر بين المسلمين وقف المصاحف والكتب، فكذلك غيرها.

  ١٩٠٣ - خبر: وعن علي # وعمر، وغيرهما من الصحابة، أنهم كانوا يلون صدقة أنفسهم، ولم يروَ أنهم أخرجوها من أيديهم.

  دل على أن الوقف يجوز، وإن لم يخرجه الإنسان من يده، وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، قال محمد: لا يجوز إلا أن يخرجه من يده، وهو مذهب الإمامية.

  وجه قولنا: ما تقدم وقول النبي ÷ لعمر: «لا احبس⁣(⁣٣) أصلها، وسبَّل ثمرها»⁣(⁣٤)، ولم يأمره بإخراج أصلها من يده.


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في صحيح ابن خزيمة: ٤/ ٥٠، صحيح ابن حبان: ٨/ ٦٨، سن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٦٣، مصنف عبدالرزاق: ٤/ ٤٥.

(٢) في (أ، ب): لصالحها.

(٣) في (ب، ج): احبس كما أثبته، وفي بقية النسخ: حبس.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في شرح معاني الآثار: ٤/ ٩٥، وسنن البيهقي الكبرى: ٦/ ١٦٣.