من كتاب الهبات والصدقات
  ١٩٠٤ - خبر: وقول النبي ÷ لعمر: «حبس أصلها وسبِّل ثمرها»، وقوله ÷: «فأما خالد فوقف أدراعه وأفراسه في سبيل الله»(١).
  يدل على وجهين: أحدهما: أنه يستوي لفظ الحبس، ولفظ الوقف، والوجه الثاني: أنه لا يصح إلا أن يقصد بها القربة، وقول النبي ÷: «لا تباع ولا توهب»(٢)، يدل على أن الوقف لا يرجع فيه، ولو كان مؤقتاً، وهو قول يحيى # وأجازه أبو يوسف، وأبطله محمد، واختلفت أقوال الشافعي فيه.
  والوجه في جواز ذلك أن الوقف يستقر، ويصير وقفاً، لقول الواقف: حبست لله، أو وقفت لله وإن لم يذكر المصرف، وكذلك إذا ذكره، لأنه قد استقر بقوله: حبست لله، وحديث عبدالله بن زيد الأنصاري يدل على أن رجلاً لو وقف مالاً على رجل مدة معلومة أنه يكون للموقوف عليه تلك المدة، فإذا انقضت عاد المال إلى الواقف، ويكون وقفاً، فإن وقفه على قوم بأعيانهم، أو رجل بعينه، وعلى(٣) أولاده، ولم يذكر فيه مصرفاً، فإنه يكون للموقوف عليه، ولورثته، قال
(١) سبق تخريجه.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بألفاظ مختلفة منها ما ورد في سنن النسائي: ٦/ ٢٣١، وشرح معاني الآثار: ٤/ ٩٥: نافع بن عمر ثم إن عمر أصاب أرضاً بخيبر، فأتى النبي ÷ يستأمره فقال: إني أصبت أرضاً لم أصب مالا قط أحسن منها فكيف تأمرني؟ قال: «إن شئت حبست أصلها لا تباع ولا توهب».
(٣) في (أ، ب، ج): أو على.