من باب من أعتق الشقص من مملوكه
من باب من أعتق الشقص من مملوكه
  ١٩١٣ - خبر: وعن قتادة، عن ابن أبي المليح، عن أبيه، أن رجلاً أعتق شِقْصَاً له من مملوك، فأعتقه النبي ÷ وقال: «ليس لله شريك»(١).
  دلَّ هذا على أنَّ العتق لا يتبعض وأنَّ عتق البعض يوجب عتق سائره، وأنَّ بعض العبد، إذا أعتق لم يجز أن يبقى فيه شرك لأحد حتى يكون بعضه حرّاً، وبعضه مملوكاً، وبه قال أبو يوسف، ومحمد والشافعي، إلا أن الشافعي قال: إذا كان المعتق معسراً كان نصيب شريكه موقوفاً، وقال أبو حنيفة: من أعتق جزءاً من عبده عتق منه ذلك الجزء، وسعى له العبد في بقية قيمته، والوجه ما تقدم، وقد ذكر في بعض الأخبار: «فهو حرٌّ كله».
  ١٩١٤ - خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من أعتق نصيباً له في عبد، وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق»(٢).
  ١٩١٥ - خبر: وعن الطحاوي بإسناده عن نافع، عن ابن عمر: «من أعتق شركاً له من مملوك، فقد عتق كلّه، فإن كان للذي أعتقه من
(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٠٧، برقم (٤٦٩٢).
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٢/ ١١٣٩، ٣/ ١٢٨٦، ١٢٨٧، والبخاري: ٢/ ٨٨٥، ٨٩٢، وفي شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٠٦، برقم (٤٦٨٠).