أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب العتق

صفحة 1020 - الجزء 1

  دلَّ هذا الخبر عل صحة ما ذهبنا⁣(⁣١) إليه، وفساد قول أبي حنيفة في أن العتق يتبعض، وفساد قول الشافعي أن نصيب شريك المعتق المعسر يكون موقوفاً.

  فإن قيل: روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء، ويسترق منه ما شاء⁣(⁣٢).

  قلنا: ليس في الخبر أنه يعتق في العبد الواحد ما شاء ويسترق ما شاء، والخبر محمولٌ عندنا على أنه أراد إذا كان له عبيد أعتق منهم ما شاء، وقد يذكر الجمع بلفظ الواحد، كما قال الله تعالى: {وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢}⁣[العصر: ١ - ٢] أراد الناس، وقد روي عن زيد بن علي # في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما أنه يقوَّم عليه بالعدل، فيضمن لشريكه حصته، وحكى أنه مذهب الناصر # وعنه أنه لا يستسعى العبد، والأخبار والإجماع يوجب أن يستسعي إذا كان المعتق معسراً.

  ١٩١٧ - خبر: وعن النبي ÷ فيما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حرٌّ»⁣(⁣٣).

  ١٩١٨ - خبر: وعن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله، إني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته وأنا


(١) في (أ، ب): مذهبنا.

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٧٤.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢٧٦.