من كتاب العتق
  أريد أن أعتقه. قال: «فإنَّ الله قد أعتقه»(١).
  ١٩١٩ - خبر: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»(٢).
  ١٩٢٠ - خبر: وعن سمرة عن النبي ÷: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»(٣).
  دلَّ على أن من ملك شِقْصاً من ذي رحم محرم أنه يعتق كله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: لا يعتق إلا آباؤه وأمهاته وأولاده، وحكي عن بعض الناس أنه من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه، ويعلق من قال بهذا، بما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا يجزي ولد عن والده(٤) إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه»(٥) والخبر محمول على أنه يعتقه بالشراء، والوجه سائر الأخبار، وإذا كان الحديث مع الشافعي فالوجه القياس على الأباء والأمهات والأولاد ومن سواهم من كل ذي رحم محرم مع أن الأخبار تشهد بذلك.
  قال يحيى #: من اشترى شقصاً في ذي رحم محرم، أنه يعتق كله، ويضمن لشريكه ماله فيه على ما مضى في اليسار والإعسار، ذكر
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: عن ابن عباس قال: (جاء رجل يقال له صالح بأخيه، فقال ثم يا رسول الله أني أريد أن أعتق أخي هذا؟ فقال: إن الله أعتقه حين ملكته) في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٢٩٠، سنن الدارقطني: ٤/ ١٢٩.
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٠٩، برقم (٤٦٩٩).
(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٠٩، برقم (٤٧٠٠).
(٤) في (أ): لا يجزي ولد والداً، وفي (ب): والده.
(٥) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٠٩، برقم (٤٦٩٥).