من كتاب العتق
  ذلك في كتاب (العتق)، ولم يعتبر العلم والجهل، وذكر في كتاب النكاح من (الأحكام)، فاعتبر العلم، والصحيح ما ذكره في كتاب العتق، ولعله رجع عما قاله في كتاب النكاح؛ لأن من استهلك لغيره مالاً، فإنَّه يجب عليه ضمان ما استهلك لغيره سواء كان عالماً أو جاهلاً، ولا خلاف في أنه إذا ملكه بالإرث وشبهه أنه لا يضمن، وكذلك إذا اشترياه أو غنماه معاً، أو وهب لهما فقبلاه(١) معاً، فعند أبي حنيفة أنه لا يضمن، ويستسعي العبد في حصة الشريك، وهو قياس قول يحيى # الذي قال: إن كان أحد الشريكين أذن لصاحبه أن يعتق نصيب نفسه سقط عنه الضمان، واستسعى العبد في نصيب الذي أذن، قال أبو يوسف ومحمد: يضمن، وإن كان شراهما وقبولهما معاً، فأما إن ملكه بالإرث فلا يضمن عند الجميع.
  ١٩٢١ - خبر: وعن جابر بن عبدالله أن النبي ÷ بعث سرية له إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي ÷ فأمر لهم بنصف العقل(٢).
  وذلك أنه لما احتمل أن يكون سجودهم لإظهار الإسلام، وقبول ما دعوا إليه، واحتمل أن يكون ذلك تفادياً من القتل، وعلى ما يفعله أهل الشرك تعظيماً لهم فَوَدَاهُم، وأسقط نصف الدية لما استحقوا الدية في حال، ولم يستحقوها في حال.
(١) في (أ): فقتلاه.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والترمذي: ٤/ ١٥٥، والبيهقي: ٨/ ١٣١، ٩/ ١٤٢، وأبو داود: ٣/ ٤٥، وفي المعجم الكبير: ٢/ ٣٠٣، وشعب الإيمان: ٧/ ٤٠.