من كتاب العتق
  ١٩٢٢ - خبر: وعن علي # أنه راعى في الغرقى الأحوال لما جاز في كل واحد منهم أن يكون مات قبل صاحبه، وجاز أن يكون مات بعد صاحبه.
  دلَّ هذان الخبران على أنَّ رجلاً لو قال لعبيد له ثلاثة: أحدكم حر، ومات ولم يعيّنه أنهم يعتقون كلهم، ويسعى كل واحد منهم في ثلثي قيمته للورثة، لأن الواحد منهم يكون حرّاً في حالة، وعبداً في حالتين، وعلى هذا حكم للخنثى اللبسة بنصف نصيب الرجل، ونصف نصيب المرأة لأنها تكون في حالة امرأة، وفي حالة رجلاً، فإن لم يمت المعتق عَيَّن العتق على من يشاء منهم، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه في جميع المسألة، وقال الشافعي: يقرع بينهم، ليتعيَّن الحر منهم بالقرعة.
  وجه قولنا: ما تقدم.
  فإن قيل: روي عن النبي ÷: «أنه قرع بين نسائه لما أراد أن يسافر بواحدة منهنَّ»(١).
  قلنا: إنما فعل ذلك ÷ تطييباً لنفوسهن، لأنه كان يجوز له أن يخرج بمن شاء منهنّ، لقول الله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ...}[الأحزاب: ٥١] الآية، وإنما فعل ذلك تطييباً لأنفسهنّ، وعلى هذا
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٤/ ٢١٣٠، البخاري: ٢/ ٩١٦، ٩٥٥، ٣/ ١٠٥٥، ٥/ ١٩٩٩، وفي المنتقى لابن الجارود: ١/ ١٨١، مجمع الزوائد: ٤/ ٣٢٣، ٦/ ١٤٢، سنن الدارمي: ٢/ ١٩٤، ٢٧٧.