أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب العتق

صفحة 1024 - الجزء 1

  يحمل قول الله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}⁣[آل عمران: ٤٤] إن ذلك كان على تطييب النفوس، وكذلك قوله تعالى في يونس #: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ}⁣[الصافات: ١٤١] يحتمل أن يكون ساهم ليطيب نفوس القوم، ولا يجوز أن يلقي بنفسه في البحر إلا بأمر من الله تعالى، إذ لا خلاف أنه لا يجوز أن يعرِّض الإنسان نفسه للتلف إلا فيما أمر الله به من جهاد أعدائه، وأصل القرع في اللغة هو: الضرب، ومنه المقرعة، ولو حكم بالقرعة في هذا لوجب أن يحكم بها في سائر الأحكام الملتبسة، وهذا خلاف دين المسلمين.

  ١٩٢٣ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»⁣(⁣١).

  دلَّ على أن الذمي لا يجوز له أن يملك عبداً مسلماً ولا خلاف في ذلك، وهذا يدل على أن بيع العبد المسلم إلى اليهودي لا يجوز؛ وبه قال الشافعي في أظهر قوليه، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه ويمنع من إمساكه.

  وجه قولنا: الخبر، وقول الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}⁣[النساء: ١٤١].


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبخاري: ١/ ٤٥٤، والبيهقي: ٦/ ٢٠٥، والدارقطني: ٣/ ٢٥٢، وفي شرح معاني الآثار: ٣/ ٢٥٧، ٢٥٨، ومعتصر المختصر: ٢/ ٣٧٧.