أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب التدبير

صفحة 1025 - الجزء 1

من باب التدبير

  ١٩٢٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن رجلاً أتاه. فقال: إني جعلت عبدي حُرّاً إن حدث بي حدث، أفلي أن أبيعه؟ قال: «لا»، ومعناه عندنا إذا لم يكن هناك ضرورة، اختلفت العلماء في بيع المدبر، فذهب الشافعي إلى جواز بيعه على كل حال. وبه قال الناصر # وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز بيعه على [أي] وجه من الوجوه.

  ١٩٢٥ - وقال مالك قريباً من قولنا: إنه لا يباع إلا في دين، فاستدل الشافعي والناصر # بما روي عن جابر عن النبي ÷: أن رجلاً دبر غلاماً لا مال له غيره. وفي خبر آخر: وعليه دين، فقال رسول الله ÷: «من يشتريه»⁣(⁣١) فاشتراه نعيم بن النحام، وفي بعض الأخبار: «إذا احتاج أحدكم فليبدأ بنفسه»⁣(⁣٢) وبما روي عن رسول الله ÷: «أنه باع مدبراً في دين الذي دبره»⁣(⁣٣)، واستدل أبو حنيفة وأصحابه بخبر علي # وبما روي عن نافع، عن ابن عمر


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ١٠/ ٣٠٨، وفي مسند الشافعي: ١/ ٣٢٨، مصنف عبد الرزاق: ٩/ ١٤٠، مسند أبي عوانة: ١ - ٣/ ٤٨٩.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن حبان: ٨/ ١٣١، ١١/ ٣٠٤، والبيهقي في سننه الكبرى: ١٠/ ٣١٢، وأحمد في مسنده: ٣/ ٣٧١.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).