من باب التدبير
  قال: قال رسول الله ÷: «المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر من الثلث»(١).
  وجه قولنا: أنا جمعنا بين الخبرين.
  قلنا: لا يجوز بيعه إلا من ضرورة.
  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ليس عتق المدبر يجري مجرى العتق بصفة، وذلك أن من قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر فدخل العبد الدار مع موت السيد لم يعتق لأن حصول الشرط صادف زوال ملك المعتق، فلو كان التدبير يجري هذا المجرى كان يجب أن لا يعتق بموته، لأن الشرط وهو الموت يكون مصادفاً، زوال ملكه، وكان يجب أن يكون بمنزلة أن يقول: إذا بعتك فأنت حر، ولا يعتق لأن حصول الشرط صادف زوال الملك، فثبت أن عتق المدبر مستحق قبل الموت كعتق أم الولد، ولا خلاف في أن عتق المدبر لازم بعد الموت وأنه من الثلث. وبه جاء الخبر عن النبي ÷ قال: «المدبر لا يباع ولا يشترى وهو حر من الثلث».
  ١٩٢٦ - خبر: وعن علي #: مثله.
  ١٩٢٧ - خبر: وعن ابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبدالله، وعثمان قالوا: إن ولد المدبرة بمنزلة أمه. ولم يرو خلاف ذلك عن أحد من
(١) أخرجه الإمام المؤيد في شرح التجريد (خ).