من كتاب العتق
  الصحابة فجرى مجرى الإجماع، وهو محكي عن ابن مسعود، وعن شريح، ومسروق، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وابن جبير، والحسن، وقتادة.
  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجوز في المدبر كلما يجوز في العبد إلا البيع من غير ضروة. قال: ولا أحفظ فيه خلافاً(١).
  قال يحيى #: ولو أن رجلاً دبر عبده ثم فسق العبد كان له أن يرده في الرق ويبيعه، ووجب عليه أن يشتري بثمنه رقبة مؤمنة يدبرها، فإن تاب العبد بعدما عاد(٢) في الرق واشتري بثمنه غيره لم يكن مدبراً وكان تدبير الثاني ماضياً، معنى قوله يرده في الرق هو أن يبيعه، وليس المراد أن يرده بالقول.
  ووجهه أنه لا قربة عنده في عتق الفاسق فمن هاهنا حصل معنى الضرورة فيجوز له بيعه. ومعنى قوله: ووجب عليه أن يشتري بثمنه رقبة مؤمنة يدبرها المراد به إذا كان نذر تدبيره، فإن لم يكن نذر فإنه يستحب ذلك له ولا يجب.
  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ولا خلاف في أنَّ رجلاً لو قال لعبده: إن جاء فلان من سفره فأنت حُرٌّ أن بيعه جائز قبل حصول الشرط على كل حال، وأن العتق لا يسري إلى ولده، وأن السيد إذا
(١) قد سبق ذكر الخلاف فيه.
(٢) في (أ، ب، ج): رُدَّ.