أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الولاء

صفحة 1035 - الجزء 1

  فإن الولاء لمن أعتق»⁣(⁣١)، والنبي ÷ منزه عن هذا، لأن هذا يجري مجرى التغرير، وقد قيل: إن هشاماً خولط عقله في آخر عمره، وقد ذكر الهادي # الخبر في (الأحكام) ولم يذكر هذه اللفظة.

  فدلَّ ذلك على أنه لم يصححها، ودلَّ قول النبي ÷: «الولاء لحمة كلحمة النسب» على أن الولاء للرجال دون النساء كالتعصيب، وقد قال ÷: «ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر»⁣(⁣٢).

  ١٩٣٩ - خبر: وعن علي # أنه قال: الولاء للكبر.

  ١٩٤٠ - خبر: وإن كان الخبر غير مشهور، المراد به أنه للأقربين إلى الميت، ودل قول النبي ÷: «الولاء لحمة كلحمة النسب» على أن وَلاَء أولاد العبد المملوك من المعتقة لموالي المعتقة، فإن عتق العبد جر الولاء، وكان ولاء أولاده لمواليه.

  ١٩٤١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «الولاء لمن أعتق».

  ١٩٤٢ - خبر: وروي أن ابنة حمزة بن عبد المطلب | أعتقت عبداً لها فمات وترك ابنتاً «فجعل النبي ÷ نصف ميراثه لابنة


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد (خ).

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد خ وورد الخبر بلفظ: «فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» انظر سنن ابن ماجة: ٢/ ٩١٥، مسلم: ٣/ ١٢٣٣/ ١٢٣٤، البخاري: ٦/ ٢٤٧٨، ٢٤٨٠، صحيح ابن حبان: ٦/ ٢٤٨٠، ١٣/ ٣٨٧، ٣٨٩، ٣٩٠، سنن الدارقطني: ٤/ ٧٠، ٧١، سنن ابن ماجة: ٢/ ٩١٥، شرح معاني الآثار: ٤/ ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٢.