أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الأيمان والكفارات

صفحة 1042 - الجزء 1

  العلماء، وقال الناصر للحق #: إن الحلف بملائكة الله، ورسله، وكتبه، يمين، وحكي عن الشافعي أنه قال: القسم بالقرآن يمين.

  وجه قولنا: ما تقدم من الأخبار.

  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال للأعرابي وقد سأله عن الفرائض، فأجابه، فقال: لا أزيد عليها شيئاً، ولا أنقص منها «أفلح وأبيه، إن صدق دخل الجنة»⁣(⁣١).

  قلنا: لم يكن مخرج هذا الكلام مخرج اليمين، لأنه معلوم أنه ÷ لم يقصد تعظيم أبي الأعرابي، وإنما قال: ذلك على ما جرت العادات به من مخاطبات العرب.

  فإن قيل: قد أقسم الله تعالى بالسماء، والأرض، والنجوم، والطارق، والتين، والزيتون، والذاريات، والطور، وغير ذلك.

  قلنا: كثير من العلماء ذهب إلى أن التقدير ورب هذه الأشياء، فاليمين، وقعت بالله، ومنهم من قال: إن لله ø أن يقسم بهذه الأشياء وبما شاء، ولا يمتنع أن يحسن من الله تعالى، ويقبح منّا لأنا لا نوقعه على الوجه الذي يوقعه عليه، وقال أبو حنيفة: البراءة من الإسلام يمين، وقول من يقول: هو يهودي أو نصراني، ودليله ما روي:

  ١٩٤٨ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من حلف فقال: أنا بريء من الإسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فليرجع إلى


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ١/ ٤١، وابن خزيمة: ١/ ١٥٨، سنن الدارمي: ١/ ٤٧٧، البيهقي: ٤/ ٢٠١، ١٠/ ٢٩، أبو داود: ١/ ١٠٧، ٣/ ٢٢٣.