أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الأيمان والكفارات

صفحة 1043 - الجزء 1

  الإسلام»⁣(⁣١) ودليلنا على فساد قول أبي حنيفة من الخبر أن النبي ÷ توعد⁣(⁣٢) عليه الصادق والكاذب فصح أنه ليس بيمين، ولم يكن ينهى عن اليمين صادقاً بل كان يحلف ويحلف، قال زيد بن علي، والقاسم بن إبراهيم @: الحلف بالبراءة من الإسلام، ليس بيمين، ولا كفارة فيه.

  ١٩٤٩ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: كانت يمين النبي ÷: «والذي نفس محمد بيده»⁣(⁣٣).

  ١٩٥٠ - خبر: وعن ابن عمر قال: كثيراً ما كان النبي ÷ يحلف بهذه اليمين، «لا ومقلب القلوب»⁣(⁣٤).

  ١٩٥١ - خبر: وعن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله ÷ إذا اجتهد في اليمين، قال: «والذي نفس أبي القاسم بيده»⁣(⁣٥).

  دلَّ على أن الواو من حروف القسم، والأصل قول الله تعالى:


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بزيادة: «... فلن يرجع إلى الإسلام إلا سالماً» في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٣٣١، سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٣٠، سنن أبي داود: ٣/ ٢٢٤، السنن الكبرى: ٣/ ١٢٤، السنن الكبرى: ٣/ ١٢٤، سنن ابن ماجة: ١/ ٦٧٩.

(٢) في (أ): ما توعد.

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٢١٩.

(٤) أنوار التمام: ٤/ ٢٧٦، وعزاه إلى (الشفاء)، وشرح القاضي زيد.

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: كان رسول الله ÷ إذا اجتهد في اليمين قال: «لا والذي نفس أبي القاسم بيده» في سنن البيهقي الكبرى: ١٠/ ٢٦، سنن أبي داود: ٣/ ٢٢٥، مصنف ابن أبي شيبة: ٣/ ١٠٠، مسند أحمد: ٣/ ٣٣، ٤٨.