أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الأيمان والكفارات

صفحة 1049 - الجزء 1

  ولا خلاف في ذلك.

  قال القاسم #: من حلف أنه يزن الفيل وما أشبهه لم يلزمه شيء، والوجه فيه أنه إن حلف وهو يعلم أنه لا يقدر على وزن الفيل، فإنه حلف على الكذب، وأشبهت يمينه الغموس، وإن ظنَّ أنه يمكنه أن يزنه أشبهت يمينه اللغو، وقد ذكر الله الأيمان الثلاث، فلم يوجب في اللغو ولا في الغموس شيئاً وأوجب في المعقودة الكفارة، وذهب الشافعي إلى أن الكفارة لازمة في الغموس، وكتاب الله يحججه، قال يحيى #: ولو أن رجلاً حلف ليقتل فلاناً وفلان ميت ولم يعلم به الحالف لم يلزمه شيء.

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: وسواء علم بموته أو لم يعلم لا يلزمه شيء، والوجه ما قدمنا، وعند أبي حنيفة أنه إن حلف ليقتل فلاناً وهو ميت ولم يعلم الحالف لم يلزمه شيء، وإن كان عالماً حنث، وعلى هذا لو حلف ألا يكلم عبد الله حتى يأذن زيد فمات زيد قبل الإذن أنه لا يحنث وإن كلمه بعد ذلك، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: صارت يمينه مطلقة ويحنث متى كلمه.

  قال المؤيد بالله قدس الله روحه: والأقرب على مذهب يحيى بن الحسين أنه لايحنث إذا كلمه لأن العرف إذا كان زيد يصح منه الإذن، فإذا لم يصح منه الإذن كأن يموت سقطت اليمين.

  ١٩٥٩ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه».