أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب كفارة اليمين

صفحة 1054 - الجزء 1

  على أهل الأديان»⁣(⁣١).

  قلنا: المراد به صدقة التطوع لما قدمنا.

  فإن قيل: نحن نقيسها على صدقة التطوع، لأن أخذها ليس إلى الإمام.

  قلنا: ذلك غير مسلّم، فإن الإمام يأخذ كل ما يجب على المسلم إذا امتنع من أدائه.

  ١٩٦٦ - خبر: وعن عبد الله بن مسعود، أنه قرأ: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَات ...}⁣[المائدة: ٨٩] وقيل: إن قراءته كانت مشهورة مستفيضة في أيامه.

  دلَّ على أنَّ التتابع واجب في صيام كفارة اليمين، وهذه القراءة وإن لم توجب الزيادة في القرآن فإنها توجب العمل دون العلم، لأنها تجري مجرى تصغر الآحاد، وخبر الآحاد⁣(⁣٢) يقبل في العمل دون العلم، ونقيس⁣(⁣٣) كفارة اليمين على كفارة الظهار والقتل في وجوب تتابع الصوم، وهو قول زيد بن علي # وقول أبي حنيفة وأصحابه، وجوَّز الشافعي في أحد قوليه ترك التتابع، والصيام يرتب على ثلاث مراتب، فصيام يجب فيه التتابع كصيام الظهار ونحوه، وصيام يجب فيه التفرقة كصيام المتمتع، لأنه ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، وصوم لا يجب


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وابن أبي شيبة: ٢/ ٤٠١، وفي الدراية في تخريج أحاديث الهداية: ١/ ٢٦٦، ونصب الراية: ٢/ ٣٩٨.

(٢) خبر الآحاد محذوف من النسخة (أ).

(٣) في (ب): فنقيس.