من كتاب الأيمان والكفارات
  الطعام إلى فقير ليطعم، قيل: أطعمه، وكذلك الكسوة.
  ١٩٧٠ - خبر: وعن سلمة بن صخر أنه حين واقع أهله في شهر رمضان فأتى رسول الله ÷ وكان مظاهراً، فذكر إلى أن ذكر عجزه عن الرقبة، وعن صيام شهرين، فقال ÷: «فأطعم(١) وسقا من تمر ستين مسكيناً» ثم ذكر فقره، فقال: «انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها»(٢).
  ١٩٧١ - خبر: وفي حديث خولة بنت مالك حين ظاهر منها زوجها، وقصت حالها على رسول الله ÷ فأمر بعتق رقبة، فقالت: لا يجد، قال: «فيصوم شهرين متتابعين»، فقالت: شيخ كبير، قال: فليطعم ستين مسكيناً ... إلى أن قال: «فأنا أعينه بعرق من تمر»، فقالت: وأنا أعينه بعرق آخر، فقال رسول الله ÷: «أحسنت فاذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيناً، وارجعي إلى ابن عمك»(٣).
  دلت هذه الأخبار على أن الواجب أن يطعم ستين مسكيناً، وأن لكل مسكين صاعاً من تمر، وإن لم يجد ستين مسكيناً فرد الإطعام على
(١) في (ب): أطعم.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٢١، وسنن الترمذي: ٥/ ٤٠٥، وسنن الدارمي: ٢/ ٢١٧، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٦٥، وسنن ابن ماجة: ١/ ٦٦٥، ومسند أحمد: ٤/ ٣٧.
(٣) سبق تخريجه.