أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الأيمان والكفارات

صفحة 1057 - الجزء 1

  الطعام إلى فقير ليطعم، قيل: أطعمه، وكذلك الكسوة.

  ١٩٧٠ - خبر: وعن سلمة بن صخر أنه حين واقع أهله في شهر رمضان فأتى رسول الله ÷ وكان مظاهراً، فذكر إلى أن ذكر عجزه عن الرقبة، وعن صيام شهرين، فقال ÷: «فأطعم⁣(⁣١) وسقا من تمر ستين مسكيناً» ثم ذكر فقره، فقال: «انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها»⁣(⁣٢).

  ١٩٧١ - خبر: وفي حديث خولة بنت مالك حين ظاهر منها زوجها، وقصت حالها على رسول الله ÷ فأمر بعتق رقبة، فقالت: لا يجد، قال: «فيصوم شهرين متتابعين»، فقالت: شيخ كبير، قال: فليطعم ستين مسكيناً ... إلى أن قال: «فأنا أعينه بعرق من تمر»، فقالت: وأنا أعينه بعرق آخر، فقال رسول الله ÷: «أحسنت فاذهبي فأطعمي عنه ستين مسكيناً، وارجعي إلى ابن عمك»⁣(⁣٣).

  دلت هذه الأخبار على أن الواجب أن يطعم ستين مسكيناً، وأن لكل مسكين صاعاً من تمر، وإن لم يجد ستين مسكيناً فرد الإطعام على


(١) في (ب): أطعم.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٢/ ٢٢١، وسنن الترمذي: ٥/ ٤٠٥، وسنن الدارمي: ٢/ ٢١٧، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٦٥، وسنن ابن ماجة: ١/ ٦٦٥، ومسند أحمد: ٤/ ٣٧.

(٣) سبق تخريجه.