أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1065 - الجزء 1

  الرابعة: «إنك مجنون» فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: «أشربت خمراً؟» قال: لا، فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد معه⁣(⁣١) ريح خمر⁣(⁣٢).

  ١٩٨٠ - خبر: وعن النبي ÷ أنَّ امرأة جاءته، فقالت: إني زنيت، فأقم عليّ الحد، قال: «ارجعي فاستتري بستر الله» فعاودته مراراً، فلما كان في الرابعة، أمر⁣(⁣٣) أن ترجع، لتضع ما في بطنها، ثم تركها حتى طهرت، فعند ذلك أمر بها فرجمت⁣(⁣٤).

  ١٩٨١ - خبر: وعن النبي ÷ أنَّه أُتي بسارق، فقال له: «ما إخالك سرقت» كأنَّه يدرأ عنه الحد، قال: بلى، ثم أعاد عليه مرتين أو ثلاثاً قال: «اذهبوا به فاقطعوا يده»⁣(⁣٥).

  ١٩٨٢ - خبر: وعن علي # مثله، فيمن أتته تقرُّ على نفسها.

  ١٩٨٣ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه أتته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن زوجي وقع على وليدتي، فقال: إن تكوني صادقة رجمناه، وإن تكوني كاذبة جلدناك، قال: ثم أقيمت الصلاة فهربت⁣(⁣٦)»⁣(⁣٧).


(١) في (أ): عنده.

(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مسند أبي عوانة: (١ - ٤) / ١٩١، السنن الكبرى: ٤/ ٢٧٦، المعجم الأوسط: ٥/ ١١٨.

(٣) في (ب): أمرها.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في السنن الكبرى: ٤/ ٢٩٢.

(٥) شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٥، برقم (٤٩٧٤).

(٦) في (أ، ب): فذهبت.

=