أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1066 - الجزء 1

  ١٩٨٤ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: لأن أخطئ في العفو أحب إليّ من أن أخطئ في العقوبة.

  وهذه الجملة لا خلاف فيها، وإنما الخلاف فيما يجوز أن يكون شبهة، وما لا يجوز أن يكون شبهة.

  ١٩٨٥ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: من مات في حد الزنا والقذف، فلا دية له، كتاب الله قتله⁣(⁣١).

  دلَّ على أن من أقيم عليه حدٌّ، أو تعزير، فمات فلا دية له، ولا قود، إلا أن يكون الإمام أخطأ في إقامة الحد عليه، فديته في بيت المال، ولا خلاف في ذلك إلا في التعزير، فإن الشافعي ذهب إلى أن من مات من التعزير، فله ديته، ولا معنى لذلك، والتعزير واجب ولو لم يكن واجباً لكان ظلماً، وإذا كان واجباً، فلا فرق بين ما يتولد منه ومن الحد.

  فإن قيل: التعزير مباح بدلالة ما روي أن رجلاً قال للنبي ÷: أعدل، وفي بعض الأخبار، أنه قال: ما عدلت، فقال: «فمن يعدل إذا لم أعدل» ولم يعزره.

  قلنا: هذا لا يدلُّ على أن التعزير غير واجب، بل يدلُّ على أنه


(٧) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٣٦.

(١) وزاد في المجموع: (ومن مات في حد الخمر فديته من بيت مال المسلمين فإنه شيء رأيناه) المجموع الحديثي والفقهي ص ٢٣٠ رقم ٥٠١.