أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من باب الشهادة على الزنا

صفحة 1083 - الجزء 1

  فإن قيل: فقد قال النبي ÷: «لا تعقل العاقلة عمداً ...» إلى قوله: «ولا اعترافاً»⁣(⁣١).

  قلنا: الرجوع ليس بجناية، وادعاء الخطأ⁣(⁣٢) ليس بجناية، قال الشيخ الجليل محمد بن أبي الفوارس: يعتبر تصديق العاقلة، وحكي ذلك عن السيد المؤيد بالله قدس الله روحه.

  ٢٠٢٨ - خبر: وعن عمر أن ثلاثة منهم أبو بكرة شهدوا عنده على المغيرة بن شعبة بالزنا، فنكل زياد بن أبيه، فحد عمر الثلاثة، ولم يلزم زياداً في نكوله، ولا المغيرة بشهادة الثلاثة عليه شيئاً⁣(⁣٣).

  وذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر أحد، فجرى مجرى الإجماع.

  ٢٠٢٩ - خبر: وعن هلال بن أمية أنه لما رمى زوجته بالزنا، فقال له النبي ÷: «ائتني بأربعة يشهدون، وإلا فجلد في ظهرك»⁣(⁣٤).

  دلَّ على أن الشهود لو شهدوا مفترقين عند الحاكم جازت


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والدارقطني: ٣/ ١٧٨، وابن أبي شيبة: ٥/ ٤٠٥.

(٢) في (أ، ب): الخطأ أيضاً.

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٨/ ٢٣٥، وابن أبي شيبة: ٥/ ٥٤٤، ٥٤٥.

(٤) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «... وإلا فحد في ظهرك» في صحيح ابن حبان: ١٠/ ٣٠٢، السنن الكبرى: ٣/ ٣٧٢، وفي شرح معاني الآثار: ٣/ ١٠١، ومسند أبي يعلى: ٥/ ٢٠٧.