أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1084 - الجزء 1

  شهادتهم إذا لم يختلفوا في الشهادة والمكان والزمان، وافقنا الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا شهدوا عند الحاكم مفترقين كانوا قذفة.

  ٢٠٣٠ - خبر: وعن علي # أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها، فقلن: إنها بكر، فقال علي #: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

  المراد بهذا أن شهادتهنّ تقبل قبل إقامة الحد، فأما بعد إقامة الحد فلا؛ لأنها تقتضي إيجاب حد القذف والأرش، وشهادتهنَّ وحدهنَّ لا تقبل في الحقوق، فكيف في الحدود، وإنما تقبل لدرء الحد لأنها تكون شبهة.

  ٢٠٣١ - خبر: وعن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله ÷ والخليفتين لا تقبل شهادة النساء في الحد ولا في القصاص، ولا خلاف في ذلك.

  ٢٠٣٢ - خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي ÷ فشهد على نفسه بالزنا، فردده⁣(⁣١) النبي ÷ أربع مرات، فلما أن⁣(⁣٢) جاء في الخامسة، قال له النبي ÷: «أتدري ما الزنا؟» قال: نعم، أتيتها حراماً حتى غاب ذاك مني في ذاك منها، كما يغيب المرود في المكحلة، والرشا في البئر،


(١) في (ب): فرده.

(٢) في (أ، ب): بدون أن.