أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1085 - الجزء 1

  فأمر رسول الله ÷ برجمه فرجم⁣(⁣١).

  ٢٠٣٣ - خبر: وعن ابن عباس قال: جاء ماعز إلى النبي ÷ فاعترف بالزنا مرتين فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال: «شهدت على نفسك أربع مرات، فاذهبوا به فارجموه»⁣(⁣٢).

  ٢٠٣٤ - خبر: وعن يزيد بن نعيم، عن أبيه ذكر قصة ماعز وأنه جاء إلى النبي ÷ فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم عليَّ حد الله، فأعرض عنه، فعاد حتى قالها أربع مرات، وذكر الحديث⁣(⁣٣).

  ٢٠٣٥ - خبر: وعن جابر بن عبدالله، أن رجلاً من أسلم أتى النبي ÷ وهو في المسجد فناداه فحدثه أنه زنى فأعرض عنه رسول الله ÷ فتنحى لشقه الذي أعرض، فأخبره أنه زنى وشهد على نفسه أربع مرات. قال: «بك جنون؟» قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى⁣(⁣٤).

  ٢٠٣٦ - خبر: وعن أبي ذر |، قال: كنَّا مع رسول الله ÷ في سفر فأتاه رجل فأقرّ عنده بالزنا فردده أربع مرات، ثم لم يزل⁣(⁣٥)،


(١) مجموع الإمام زيد بن علي #: ٣٣٣.

(٢) شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٤١، برقم (٤٨٦٤).

(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٨/ ٢١٩، أبو داود: ٤/ ١٤٥، ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٣٨، أحمد: ٥/ ٢١٦، وفي المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٤٠٤، السنن الكبرى: ٤/ ٢٨٩.

(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٤٢، برقم (٤٨٦٢).

(٥) في (أ، ب): ثم نزل.