أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1086 - الجزء 1

  فأمرنا فحفرنا له حفرة ليست بالطويلة، فأمر به فرجم⁣(⁣١).

  ٢٠٣٧ - خبر: وعن الشعبي، عن أبي بكر، قال: إن رسول الله ÷ ردد⁣(⁣٢) ماعزاً أربع مرات⁣(⁣٣).

  ٢٠٣٨ - خبر: وعن أبي هريرة، مثله⁣(⁣٤).

  وذهب الشافعي إلى أنه يحد بإقراره مرة واحدة، والأخبار تحجه، ووافقنا أبو حنيفة وأصحابه.

  ٢٠٣٩ - خبر: وعن أبي بكر، أنه قال للذي أقرَّ على نفسه: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك رسول الله ÷(⁣٥).

  ٢٠٤٠ - خبر: وعن بريدة⁣(⁣٦) إنّا كنّا نتحدث مع أصحاب رسول الله ÷ أن الغامدية، وماعز بن مالك، لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما بعد الرابعة.

  ٢٠٤١ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال: «من يبدِ لنا صفحته نقم عليه


(١) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٤٢، برقم (٤٨٥٨).

(٢) في (أ): فرد.

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٤٣، برقم (٤٨٥٧).

(٤) أي روي عن أبي هريرة أن رسول الله ÷ ردد ماعزاً أربع مرات، انظر السنن الكبرى: ٤/ ٢٩٠، سنن ابن ماجة: ٢/ ٨٥٤، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٥٣٨، شرح معاني الآثار: ٣/ ١٤٣، المعجم الأوسط: ٨/ ١٥.

(٥) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في مجمع الزوائد: ٦/ ٢٦٦، وفي مسند أبي يعلى: ١/ ٤٢، وورد عن أبي بكرة في مسند أحمد: ١/ ٨.

(٦) في (أ): بريرة.