أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1087 - الجزء 1

  حد الله»⁣(⁣١).

  المراد به من أقرَّ أربع مرات على نفسه نقم عليه حد الله، لما ورد في ذلك من زجر المقرِّ، وطرده حتى يقرَّ أربع مرات.

  ٢٠٤٢ - خبر: وعن ابن عباس، قال: إن ماعزاً جاء إلى النبي ÷ فأقر بالزنى مرتين فطرده النبي ÷(⁣٢)، وفي بعض الأخبار⁣(⁣٣) أنه أعرض عنه⁣(⁣٤).

  ٢٠٤٣ - خبر: وعن علي # أنه قال: لأن أخطئ في العفو، أحب إليّ من أن أخطئ في العقوبة.

  دلَّ على أنه يجب على الإمام أن يتثبت في الحدود في جميع أموره.

  ٢٠٤٤ - خبر: وعن أبي أمية المخزومي، أن النبي ÷ أُتي بلصٍ قد اعترف ولم يوجد معه متاع. فقال النبي ÷: «ما أخالك سرقت؟» قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع⁣(⁣٥).

  دلَّ على أنه لو رجع عن إقراره لم يكن عليه حدّ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك وصاحب الظاهر أنه لا


(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «... نقم عليه كتاب الله» في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٤٢٥، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٣٢٦، ٣٢٩، ٣٣٠، موطأ مالك: ٢/ ٨٢٥.

(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٤٣، برقم (٤٨٦٤).

(٣) في (أ): وفي غيره من الأخبار.

(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٤٢، برقم (٤٨٦٣).

(٥) شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٨ - ١٦٩، برقم (٤٩٧٩).