من كتاب الحدود
  حد الله»(١).
  المراد به من أقرَّ أربع مرات على نفسه نقم عليه حد الله، لما ورد في ذلك من زجر المقرِّ، وطرده حتى يقرَّ أربع مرات.
  ٢٠٤٢ - خبر: وعن ابن عباس، قال: إن ماعزاً جاء إلى النبي ÷ فأقر بالزنى مرتين فطرده النبي ÷(٢)، وفي بعض الأخبار(٣) أنه أعرض عنه(٤).
  ٢٠٤٣ - خبر: وعن علي # أنه قال: لأن أخطئ في العفو، أحب إليّ من أن أخطئ في العقوبة.
  دلَّ على أنه يجب على الإمام أن يتثبت في الحدود في جميع أموره.
  ٢٠٤٤ - خبر: وعن أبي أمية المخزومي، أن النبي ÷ أُتي بلصٍ قد اعترف ولم يوجد معه متاع. فقال النبي ÷: «ما أخالك سرقت؟» قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع(٥).
  دلَّ على أنه لو رجع عن إقراره لم يكن عليه حدّ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك وصاحب الظاهر أنه لا
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد بلفظ: «... نقم عليه كتاب الله» في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٤٢٥، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٣٢٦، ٣٢٩، ٣٣٠، موطأ مالك: ٢/ ٨٢٥.
(٢) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٤٣، برقم (٤٨٦٤).
(٣) في (أ): وفي غيره من الأخبار.
(٤) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٤٢، برقم (٤٨٦٣).
(٥) شرح معاني الآثار: ج ٣/ ١٦٨ - ١٦٩، برقم (٤٩٧٩).