أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام،

أحمد بن سليمان (المتوكل) (المتوفى: 566 هـ)

من كتاب الحدود

صفحة 1092 - الجزء 1

  لست ابن فلان يعني من ينسب⁣(⁣١) إليه أنه يحد حد القاذف، فصح أنهم لم يخالفونا في المعنى، ولا خلاف في أن العقل من شرائط الإحصان، ولا خلاف أن من قذف أباه أنه يلزمه الحد، واختلفت العلماء فيمن قذف ابنه، فعند القاسم، ويحيى @ أنه يلزمه الحد، وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الحد، وبه قال أكثر العلماء.

  وجه قولنا: إنه حق لله تعالى، وأنه تعلق به حق لآدمي، فلذلك لم يصح فيه العفو بعد رفعه إلى الإمام، ولا يقاس على من سرق من مال ابنه، فإنما درأ عنه الحد لشبهه بالملك⁣(⁣٢) لما روي عن رسول الله ÷ أنه قال: «أنت ومالك لأبيك»⁣(⁣٣) وليس في قذف الابن شبهة.

  فإن قيل: فقد قال يحيى # في (المنتخب): إن رجلاً لو قذف أم ابنه وهي ميتة، أن الابن لا يطالب أباه بحدها، فكذلك لا يطالب بحد نفسه.

  قلنا: لأن هناك من أوليائها من يطالب به، أو الإمام يطالب، فلا يجوز للابن أن يطالب أباه بحق يقوم به غيره وهو لغيره، فأما إذا كان له فإنه يطالب به.

  ٢٠٥٤ - خبر: وعن النبي ÷ أنه قال لهلال بن أمية، لما قذف امرأته


(١) في (أ، ب): نسب.

(٢) في (أ، ب): لشبهة الملك.

(٣) شرح التجريد للإمام المؤيد بالله (خ)، شرح معاني الآثار: ج ٤/ ١٥٨، برقم (٦١٥٠).