من كتاب الحدود
  المجن؛ لأن كثيراً من الأخبار جاءت موقوفة عليها غير مرفوعة إلى النبي ÷ وروي أن يحيى بن سعيد كان يرفع، حتى قال له عبد الرحمن بن القاسم: إنها لم تكن رفعته فترك يحيى الرفع بعد ذلك.
  ٢٠٨١ - خبر: وعن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن يد السارق لم تكن تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وأهله، في أدنى من ثمن مجنّ وكان المجنّ له يومئذ ثمن، ولم يكن القطع في الشيء التافه(١).
  دلَّ على أنها لم تحفظ فيه نصّاً.
  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «لعن الله السارق يسرق الحبل فيقطع فيه ويسرق البيضة فيقطع فيها»(٢).
  قلنا: المراد بالبيضة، بيضة الحديد، وهي بيضة المغفر، وهي تساوي عشرة دنانير وأكثر.
  ٢٠٨٢ - خبر: وعن علي # أن النبي ÷ قطع في بيضة حديد قيمتها أحد وعشرون درهماً(٣)، فأما(٤) الحبل ففيه ما يساوي عشرة دراهم وأكثر، ويحتمل أن يكون المراد به أنه سرق(٥) كل ما يجد حتى الحبل.
(١) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) والبيهقي: ٨/ ٢٥٥.
(٢) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) ومسلم: ٣/ ١٣١٤، وفي المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٤٢٠، سنن البيهقي الكبرى: ٨/ ٢٥٣، مصنف ابن أبي شيبة: ٥/ ٤٧٥.
(٣) أخرجه الإمام المؤيد بالله # في شرح التجريد (خ) وورد في المستدرك على الصحيحين: ٤/ ٤٢٠، مجمع الزوائد: ٦/ ٢٧٤، سنن الدارقطني: ٣/ ١٩٥.
(٤) في (أ): وأما.
(٥) في (أ، ب): أن يسرق.