أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 97 - الجزء 1

  وَمِنْ مُتَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ فِيْهِ كَنَحْوِهِ⁣(⁣١) مُضِيْفاً فِيْهِمَا وَإِلَّا لَزِمَهُ أَوْ بَطَلَ. وَيَفْسُدُ بِالشِّغَارِ وَالتَّوْقِيْتِ وَشَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ غَالِباً⁣(⁣٢).

  وَشُرُوْطُهُ: إِشْهَادُ عَدْلَيْنِ أَوْ وَاحِدٍ وَعَدْلَتَيْنِ، وَيَجِبُ التَّتْمِيْمُ وَرَفْعُ التَّغْرِيْرِ، وَتُقَامُ عِنْدَ نَحْوِ الْمَكْتُوْبِ إِلَيْهِ⁣(⁣٣)، وَفِيْ الْمَوْقُوْفِ عِنْدَ الْعَقْدِ.

  وَرِضَا الْمُكَلَّفَةِ نَافِذاً؛ الثَّيِّبِ مِنْ وَطْءٍ يَقْتَضِيْ التَّحْرِيْمِ أَوْ [بِوَطْءٍ يَقْتَضِيْ⁣(⁣٤)] ذَهَابَ حَيَاءِ بَكَارَةٍ عَادَةً بِنَحْوِ نُطْقٍ⁣(⁣٥)، وَالْبِكْرِ بَأَمَارَتِهِ.

  وَتَعْرِيْفُهَا وَلَوْ حَمْلاً بِنَحْوِ إِشَارَةٍ⁣(⁣٦)، فَإِنْ تَنَافَى تَعْرِيْفَانِ⁣(⁣٧) حُكِمَ بِالْأَقْوَى.

  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ مَوْقُوْفاً حَقِيْقَةً وَمَجَازاً، وَيُخَيَّرُ الصَّغِيْرُ مُضَيَّقاً مَتَى بَلَغَ وَعَلِمَهُ وَالْعَقْدَ وَالْخِيَارَ، إِلَّا مَنْ زَوَّجَهُ أَبٌ كُفْواً لَا يُعَافُ.

  وَيُصَدَّقُ مُدَّعِي احْتِلَامٍ بِاحْتِمَالٍ.

  (فَصْلٌ) وَمَتَى اتَّفَقَ عَقْدَا مُسْتَوِيَيْنِ لِشَخْصَيْنِ بَطَلَا، وَإِلَّا صَحَّ ذُوْ الْمَزِيَّةِ.

  (فَصْلٌ) وَالْمَهْرُ لَازِمٌ لَا شَرْطٌ، وَإِنَّمَا يُمْهَرُ مَالٌ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٨) وَلَوْ


(١) يعني وكذا يتولى الطرفين واحد فِيْ نحوه من سائر العقود التي يكون المال فيها من طرف، كالخلع والكتابة. (وابل).

(٢) احتراز من أن يشرط أن أمر طلاقها إليها أو لا مهر لها، أو على أن لا يخرجها من جهة أهلها، أو على أن نفقتها عليها أو نفقته، أو أن أمر الجماع إليها، فإن الشرط في هذه يلغو ويصح العقد.

(٣) أراد بالنحو: المرسل إليه إذا كان العقد بالرسالة. (وابل).

(٤) من (ج).

(٥) أراد بالنحو: الإشارة من الخرساء برأسها أنها قد رضيت، قال الإمام المهدي: وكذا كل قرينة قوية فإنها تقوم مقام النطق إذا لم يدخلها احتمال، نحو تهيؤها للتزويج، وطلب المهر، وقبضه بعد العلم بالعقد وبأنه المهر، أو بأن تسلم نفسها بعد العلم، أو نحو ذلك، ومن ذلك أن تقول: أرضى إن رضي وليي على ما جرى به العرف. (وابل).

(٦) أراد بنحو الإشارة قوله: زوجتك المرأة التي قد عرفتها ولو كانت غائبة، وكذا الوصف كزوجتك ابنتي الصغرى أو الكبرى، واللقب كزوجتك ابنتي فاطمة أو زينب، وكذا زوجتك ابنتي أو أختي وليس معه غيرها. (وابل).

(٧) في (ج): التعريفان.

(٨) الذي فِيْ حكم المال خدمة العبد وسكنى الدار ونحوهما. (وابل).

(*) - في (ج): أو في حكمه.