كتاب النكاح
  وَلَا حَقَّ لَهَا فِيْهَا، وَلَا تَتَدَاخَلُ عِدَّتَانِ.
  وَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ مَنْ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَراً حَرُمَ عَلَى الآخَرِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَإِنْ جَمَعَ عَقْدٌ مَنْ يَحِلُّ وَمَنْ يَحْرُمُ صَحَّ مَنْ يَحِلُّ. وَكُلُّ وَطْءٍ لَمْ يَسْتَنِدْ إِلَىْ صَحِيْحِ نِكَاحٍ أَوْ مِلْكٍ أَوْ فَاسِدِهِمَا - الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: أَوْ شُبْهَتِهِمَا(١) - لَمْ يُحَرِّمْ.
  (فَصْلٌ) وَوَلِيُّهُ فِيْ الْحُرَّةِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ الْمُكَلَّفُ، الذَّكَرُ، الْحُرُّ، حَلَالاً، عَلَى مِلَّتِهَا مِنْ عَصَبَةِ النَّسَبِ، ثُمَّ الْمُعْتِقُ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ كَذَلِكَ، ثُمَّ وَصِيٌّ بِهِ لِمُعَيَّنٍ فِيْ نَحْوِ صَغِيْرَةٍ، ثُمَّ ذُوْ وِلَايَةٍ عَامَّةٍ(٢)، ثُمَّ تُوَكِّلُ، وَيَكْفِيْ وَاحِدٌ مِنْ دَرَجَةٍ، وَتُحَلَّفُ احْتِيَاطاً غَرِيْبَةٌ نَفَتْهُمْ.
  وَتَنْتَقِلُ مِنْ كُلٍّ إِلَىْ مَنْ يَلِيْهِ فَوْراً بِغَيْبَةٍ مُنْقَطِعَةٍ غَالِباً(٣)، وَتَعَذُّرِ مُوَاصَلَةٍ، وَخَفَاءِ مَكَانٍ، وَبِأَدْنَى عَضْلٍ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِيْ ذَلِكَ.
  (فَصْلٌ) وَهْوَ عَقْدٌ بِإِيْجَابٍ مِنْ وَلِيٍّ بِلَفْظِ تَمْلِيْكٍ(٤) عُرْفاً لِكُلٍّ أَوْ بِضْعٍ، أَوْ إِجَازَتُهُ وَلَوْ عَقْدَ مُمَيِّزٍ، أَوْ مِنْ وَكِيْلٍ مِثْلِهِ غَالِباً(٥)، وَقَبُوْلٍ مِثْلِهِ مِنْ مِثْلِهِ فِيْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ إِعْرَاضٍ(٦) وَلَوْ بِرِسَالَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ، وَمِنْ نَحْوِ أَخْرَسَ(٧) بِإِشَارَةٍ،
(١) يعني شبهة النكاح أو الملك، نحو أن يطأ امرأة ظاناً أنها زوجته أو أمته. (وابل).
(٢) كالإمام، وكذا المنصوب من جهة الصلاحية أو من جهة الحسبة. (وابل).
(*) - ما بين المعقوفين لا يوجد في (ب، ج).
(٣) احتراز من ولاية الإمام ومن فِيْ حكمه فلا يعتبر فيها المنقطعة، وإنما تعتبر غيبته عن الناحية، وهي البريد أو الميل على الخلاف. (وابل).
(٤) في (ج): التمليك.
(٥) احترازاً من الصغير المميز فإنها تصح وكالته، وكذا العبد تصح وكالته وليس هو مثل الولي، وهذا استثناء من المفهوم. (وابل).
(٦) في (ج): الإعراض.
(٧) أراد بنحو الأخرس المصمت، وهو من عرض له مانع من الكلام لأجل علة عرضت وقد كان مفصحاً. (وابل).