أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 98 - الجزء 1

  عِتْقَهَا، قَدْرُ عَشْرِ قِفَالٍ، وَدُوْنُهَا فَاسِدَةٌ فَتُكَمَّلُ عَشْراً، ثُمَّ تُنَصَّفُ⁣(⁣١) كَصَحِيْحَةٍ، وَلَهَا فِيْهِ كُلُّ تَصَرُّفٍ غَالِباً⁣(⁣٢)، وَلَهَا الرَّدُّ بِالْخِيَارَاتِ، وَالْقِيْمَةُ، قِيْلَ: مُطْلَقاً⁣(⁣٣)، كَنَحْوِ تَلَفٍ⁣(⁣٤)، وَزِيَادَتُهُ كَالْوَدِيْعَةِ غَالِباً⁣(⁣٥).

  (فَصْلٌ) وَيَلْزَمُ نَحْوُ الْمُسَمَّى⁣(⁣٦) بِتَسْمِيَةٍ صَحِيْحَةٍ بِمَوْتِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا، وَبِدُخُوْلٍ أَوْ خَلْوَةٍ بِغَيْرِ مَانِعٍ مُطْلَقاً⁣(⁣٧)، إِلَّا غَيْرِ زَائِلٍ فِيْهِ، وَنِصْفُهُ بِطَلَاقٍ أَوْ فَاسِخٍ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِمَا أَوْ جِهَتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ، وَيَرْجِعُ بِمَا اسْتَهْلَكَتْهُ مِنْ كَمَالِ الْمَهْرِ وَلَوْ بِإِبْرَائِهِ. وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ أَوْ سَمَّى بَاطِلَةً لَزِمَهُ بِالْوَطْءِ فَقَطْ مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ قِبَلْ أَبِيْهَا ثُمَّ أُمِّهَا، ثُمَّ نَحْوِ بَلَدِهَا⁣(⁣٨)، وَلِلْأَمَةِ عُشْرُ قِيْمَتِهَا غَالِباً فِيْهِنَّ⁣(⁣٩)، وَبِالطَّلَاقِ الْمِتْعَةُ، وَبِالْمَوْتِ الْمِيْرَاثُ، وَلَا شَيْءَ بِالْفَسْخِ.


(١) في (ج): وتنصف.

(٢) احترازاً من أن يكون المهر فِيْ ذمة الزوج فإنه لا يصح فيه كل تصرف، بل ما صح فِيْ الدين من التصرفات صح فيه، وما لا فلا. (وابل).

(*) - في (ب): ولها في المعين كل تصرف مطلقاً، وغيره كالدين كغير المسمى بعد الدخول.

(٣) يعني أنها تلزم القيمة سواء كان ذلك في خيار الرؤية أو الشرط أو العيب. (وابل).

(٤) أراد بنحو التلف: الاستحقاق والتعذر والنقص. (وابل).

(٥) احتراز من صور فإن الزيادة تخالف الوديعة فيها، منها: الإيصال فإنه يلزم إيصال الزيادة ولا يلزم فِيْ الوديعة، ومنها: أنه يكفِيْ فِيْ الوديعة الرد إِلَىْ معتاد، بخلاف الزيادة، ومنها: وطء بنت المصدقة فليس حكمه حكم وطء الوديعة؛ لأن له فِيْ بنت المصدقة شبهة وليس له فِيْ الوديعة شبهة. (وابل).

(٦) أراد بنحو المسمى القيمة حيث سمى لها ملك الغير ونحوه. (وابل).

(٧) سواء كان ذلك المانع شرعياً فيهما معاً كالمسجد والصوم والإحرام، أو فِيْ الزوجة كالحيض، أو عقلياً، وسواء كان هذا العقلي فيهما معاً كالمرض والصغر والجذام والبرص والجنون، أو في الزوج كالجب والخصي والسل، أوفِيْ الزوجة كالقرن والرتق والعفل. (وابل).

(٨) وهو سائر بلدان ناحيتها، ثُمَّ الأقرب إليها ممن خارج الناحية. (وابل).

(٩) أي: فِيْ الثلاث المسائل من قوله: مهر مثلها، فيحترز فيهن من ثلاث صور: أحدها: حيث قد ثبت للزوجة مهر قبل ذلك فإنه يرجع إليه لا إِلَىْ قرابتها، وهذا الاستثناء من قوله: «مهر مثلها». الثانية: حيث كان أبو المماثلة لها من قبل الأم وضيعاً فإنه لا يرجع بمهرها إليها حيث =