كتاب النكاح
  (فَصْلٌ) وَتَسْتَحِقُّ مَا ذُكِرَ فِيْ الْعَقْدِ وَلَوْ لِغَيْرِهَا، وَقَبْلَهُ وَبَعْدَهُ حَسَبُ اللَّفْظِ وَالْحَالِ، وَيَكْفِيْ فِيْ نَحْوِ الْمِرَازِ(١) ذِكْرُ الْقَدْرِ وَالنَّاحِيَةِ، وَفِيْ غَيْرِهَا الْجِنْسُ، وَيَلْزَمُ الْوَسَطُ، وَمَا سُمِّيَ بِتَخْيِيْرٍ فَالْأَقْرَبُ إِلَىْ الْمِثْلِ غَالِباً(٢).
  وَيَنْفُذُ مِنْ مَرِيْضٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِنْ تَعَدَى الثُّلُثَ، وَبِزَائِدٍ لَمْ تَرْضَ بِدُوْنِهِ(٣)، فَإِنْ بَطَلَ أَوْ بَعْضُهُ وَلَوْ غَرَضاً وُفِّيَتْ مَهْرَ الْمِثْلِ كَمَنْ سَمَى لَهَا دُوْنَهُ وَلَمْ تَرْضَ غَالِباً(٤) مَعَ الْوَطْءِ فِيْ الْكُلِّ. قِيْلَ: وَالنِّكَاحُ فِيْهَا مَوْقُوْفٌ يَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ.
  (فَصْلٌ) وَلِنَحْوِهَا(٥) الْامْتِنَاعُ قَبْلَ الْدُّخُوْلِ بِالرَّضَا حَتَّى يُسَمِيَ إِلَىْ الْمِثْلِ، وَيُعَيِّنَ، وَيُسَلِّمَ الْحَالَّ. فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَهُ الْمُصْدَقَةَ لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَلَا حَدَّ غَالِباً(٦) وَلَا نَسَبَ، وَتُخَيَّرُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ إِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ تَعَيَّنَ لَهَا أَنْصَافُ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا وَمَهْرِهَا، لَكِنْ إِنْ عَتَقَ الْوَلَدُ سَعَى فِيْ نِصْفِ قِيْمَتَهِ لَهَا.
  (فَصْلٌ) وَلَا شَيْءَ فِيْ إِفْضَاءِ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ بِالْمُعْتَادِ، وَبِغَيْرِهِ أَوْ غَيْرِهَا
= كان أبو هذه الزوجة رفيعاً، وهذا الاستثناء من قوله: «ثم أمها». الثالثة: حيث كان عشر قيمة الأمة لا يبلغ عشر قفال فإنه يجب أن يكمل لها عشر قفال، وهذا الاستثناء من قوله: «وللأمة عشر قيمتها». (وابل بتصرف).
(١) المراز: الأرض التي يزرع فيها الآرز. والمراد بنحوها سائر الأرضين.
(٢) احتراز من أن يكون أحد العبدين قيمته خمسون والآخر قيمته مائة وعشرة، ومهر المثل مائة، فإن الأقرب إليه هو الذي قيمته مائة وعشرة، وهو لا يلزم، بل يلزم الذي قيمته خمسون وتوفى عليه مهر المثل، فيزيدها خمسين. والوجه فِيْ ذلك: أن التسمية فاسدة بالتخيير فيلزم مهر المثل. (وابل).
(٣) في (ج): والزائد إن لم ترض بدونه.
(٤) احتراز من أن يكون المزوج لها أبوها فإنها لا تستحق إلا المسمى. (وابل).
(٥) أراد بنحو الزوجة: ولي مال الصغيرة والمجنونة فإن له منعها حَتَّى يسمي لها مهراً ... إلخ. (وابل).
(٦) يحترز من أن تفسخ الزوجة تلك الأمة المصدقة لعيبها فإنه لا مهر للأمة على الزوج، ويحترز مما لو وطئها عالماً بالتحريم وهي ثيب فإنه يحد ولا مهر.