أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

كتاب النكاح

صفحة 100 - الجزء 1

  مُكْرَهَةً⁣(⁣١) أَوْ مَغْلُوْطاً بِهَا وَنَحْوِهَا⁣(⁣٢) دِيَتَانِ إِنْ سَلِسَا، وَوَاحِدَةٌ لِوَاحِدٍ، وَإِلَّا فَثُلُثُهَا مَعَ الْمَهْرِ لَهُنَّ غَالِباً⁣(⁣٣).

  (فَصْلٌ) وَعُيُوْبُ النِّكَاحِ مَحْصُوْرَةٌ، وَالرَّدُّ بِهَا عَلَى التَّرَاخِيْ بِالتَّرَاضِي، وَإِلَّا فَبِالْحُكْمِ قَبْلَ الرِّضَا، فَيَثْبُتُ الْخِيَارُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ⁣(⁣٤) وَإِنْ عَمَّ أَوْ اخْتَلَفَ [أَوْ تَفَاضَلَ⁣(⁣٥)]، وَإِنْ حَدَثَ⁣(⁣٦) بَعْدَ الدُّخُوْلِ، وبِرِقٍّ وَعَدَمِ كَفَاءَةٍ.

  وَيَرُدُّهَا بِثَلَاثَةٍ⁣(⁣٧)، وَتَرُدُّهُ بِهَا⁣(⁣٨) إِنْ حَدَثَتْ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، وَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ غَالِباً⁣(⁣٩).

  (فَصْلٌ) وَالْكَفَاءَةُ فِيْ النَّسَبِ وَفِيْ الدِّيْنِ وَالْحِرْفَةِ، وَيَلْحَقُ الصَّغِيْرُ بِأَبِيْهِ فِيْهِمَا، وَكَذَا الْكَبِيْرُ مَعَ اعْتِبَارِ حَالِهِ، وَيَجُوْزُ بِرِضَا الْأَعْلَى وَالْوَلِيِّ غَالِباً⁣(⁣١٠)، وَيَجِبُ تَطْلِيْقُ زَانِيَةٍ أَصَرَّتْ.


(١) كارهة (نخ).

(٢) وهي كل من وطئت وطئاً محرماً لا يوجب حداً على الواطئ، نحو أن تزوج المرأة فِيْ عدتها ظانة أنها قد انتهت. (وابل).

(٣) احترازاً من الأجنبية حيث افتضها بالمعتاد فإنها تخالف سائر الصور بأنها إن كانت بكراً لزمه لها نصف المهر؛ لأنه فِيْ حال زان فلا شيء وفِيْ حال جان فيلزم نصفه توسطاً بين الحالين وإن كانت ثيباً لم تستحق شيئاً من المهر. (وابل).

(٤) وهي الجنون والجذام والبرص. (وابل).

(٥) لا يوجد في (ج).

(٦) في (ج): حدثت.

(٧) وهي القرن والرتق والعفل. (وابل).

(٨) أي: بثلاثة، وهي الجب والخصي والسل.

(٩) احتراز من أن يكون الولي العاقد هو المدلس فإن للزوج أن يرجع عليه بما سلم لها ولو لم يدخل؛ لأنه دلس فِيْ حق نفسه. (وابل).

(١٠) احتراز من أن يحصل على الولي غضاضة وإسقاط مروءة فإنه لا يجوز ولو رضي الأعلى، بل يجب الإنكار. (وابل).