كتاب النكاح
  (فَصْلٌ) مُخْتَلُّ الْأَنْكِحَةِ خَمْسَةٌ(١): مَا خَالَفَ الْإِجْمَاعَ أَوْ مَذْهَبَهُمَا مُتَّفِقاً عَالِمَيْنِ فَكَلَا عَقْدٍ، وَجَاهِلَيْنِ بَاطِلٌ فِيْ الْأَوَّلِ، وَهْوَ كَالْأَوَّلِ غَالِباً(٢)، وَفِيْ الثَّانِيْ فَاسِدٌ، وَهْوَ كَالصَّحِيْحِ إِلَّا فِيْ السَّبْعَةِ، وَمُخْتَلِفَيْنِ بَيْنَ الأَوَّلِ وَالثَّانِي، وَمُخْتَلِفاً عَالِمَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ يُوْقَفُ عَلَى الْحُكْمِ(٣)، وَبِالْوَطْءِ قَبْلَهُ يُحَدُّ مَنْ لَا يَسْتَجِيْزُهُ مَعَ الْعِلْمِ.
  (فَصْلٌ) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْوَلِيِّ التَّمْكِيْنُ صَالِحَةً حَيْثُ لَا مَانِعَ(٤)، وَيُكْرَهُ نَظَرٌ إِلَىْ بَاطِنِ الْفَرْجِ، وَعَلَيْهِ مُؤَنُ التَّسْلِيْمِ، وَالتَّسْوِيَةُ فِيْ الْإِنْفَاقِ الْوَاجِبِ وَاللَّيَالِيْ وَالْقَيْلُوْلَةِ فِيْ الْمِيْلِ غَالِباً(٥)، وَيُنَصَّفُ لِلْأَمَةِ، وَيُؤْثِرُ الْجَدِيْدَةِ ثَيِّباً بِثَلَاثٍ وَبِكْراً بِسَبْعٍ، وَيَسْقُطُ إِنْ تَعَدَّاهَا بِرِضَاهَا عَالِمَةً بِهِ، وَإِلَيْهِ الْقَسْمُ إِلَىْ السَّبْعِ، ثُمَّ بِإِذْنِهِنَّ، وَيَقْضِيْ مَا فَاتَ، وَتَصِحُّ هِبَةٌ وَنَحْوُهَا(٦) لِلنَّوْبَةِ بِرِضَاهُ، وَالرُّجُوْعُ.
  وَلَهُ السَّفَرُ بِمَنْ شَاءَ، وَالْعَزْلُ عَنْ الْأَمَةِ وَبِرِضَا الْحُرَّةِ. وَمَنْ وَطِئَ فَجَوَّزَ الْحَمْلَ ثُمَّ مَاتَ رَبِيْبُهُ وَلَا مُسْقِطَ لِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَوْ لَا حَاجِبَ لَهَا - كَفَّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ.
  (فَصْلٌ) وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ بِطُرُوِّ كُفْرٍ غَالِباً(٧)، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَمَعَ مُضِيِّ
(١) أقسام (نخ).
(٢) احترازاً من صور فإنه يخالف القسم الأول فيها، أحدها: لحوق النسب فإنه يلحق بالزوج لشبهة الجهل. الثانية: أنه يجب فيه الأقل من المسمى ومهر المثل مع الوطء فقط. الثالثة: أنه إذا اعتزلها وجب عليها الاستبراء بمثل عدة الطلاق، ولا يجوز زواجها إلا بعد مدة الاستبراء. (وابل بتصرف).
(٣) فما حكم به الحاكم لزم الآخر ظاهراً وباطناً. (وابل).
(٤) في (ج): صالحة بلا مانع.
(٥) احتراز من الطفلة كبنت السنة والسنتين فإنه لا قسم لها فِيْ المبيت، وكذا المجنونة. (وابل).
(٦) أراد بنحو الهبة الإسقاط والنذر ونحوهما. (وابل).
(٧) احتراز من صورتين: إحداهما: إذا ارتدا معاً فإنهما على نكاحهما. الصورة الثانية: أن اليهوديين إذا تنصرا معاً أو العكس فإن نكاحهما لا ينفسخ مع أن الكفر قد طرأ فِيْ ذلك. (وابل).