كتاب الطلاق
  النَّهَارِ لِمَجِيْءِ مِثْلِ وَقْتِهِ، وَفِيْ اللَّيْلِ لِغُرُوْبِ شَمْسِ تَالِيْهِ، وَالْقَمَرُ لِرَابِعٍ إِلَىْ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، وَالْبَدْرُ لِرَابِعَ عَشَرَ، وَالْعِيْدُ وَرَبِيْعٌ وَجُمَادَى وَمَوْتُ زَيْدٍ وَعَمْرٍو لِأَوَّلِ الْأَوَّلِ، وَقَبْلَ كَذَا لِلْحَالِ غَالِباً(١)، وَبِشَهْرٍ لِقَبْلِهِ بِهِ. وَلَا يَصِحُّ التَّحْبِيْسُ، وَهْوَ: مَتَى وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِيْ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ. الْإِمَامُ: بَلِ الدَّوْرُ.
  وَمَهْمَا لَمْ يُغَلِّبْ وُقُوْعَ الشَّرْطِ لَمْ يَقَعْ. وَمَا أُوْقِعَ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ أَوِ الْتَبَسَ بَعْدَ تَعْيِيْنِهِ أَوِ الَّذِيْ وَقَعَ شَرْطُهُ اعْتَزَلَ كُلّاً، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ تَعْيِيْنٌ، بَلْ رَفْعُ اللَّبْسِ بِرَجْعَةٍ أَوْ طَلَاقٍ، فَيُجْبَرُ، فَإِنْ تَمَرَّدَ فَالْفَسْخُ.
  (فَصْلٌ) وَلَا يَجُوْزُ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ(٢). الْمُؤَيَّدُ بِاللهِ: غَالِباً(٣). وَمَنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ حَنِثَ غَالِباً(٤) بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْفِعْلِ أَوْ بِتَعَذُّرِهِ. وَيَتَقَيَّدُ بِاسْتِثْنَاءٍ(٥) غَيْرِ مُنْفَصِلٍ وَلَا مُسْتَغْرِقٍ، وَيُعْتَبَرُ فِيْ الْمَشِيْئَةِ الْمَجْلِسُ، وَنَحْوُ غَيْرٍ(٦) لِلنَّفْيِ، وَإِلَّا لَهُ مَعَ الْإِثْبَاتِ.
  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ تَوْلِيَتُهُ إِمَّا بِتَمْلِيْكٍ صَرِيْحٍ إِمَّا بِلَفْظِهِ فَيُعْتَبَرُ الْقَبُوْلُ فِيْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْإِعْرَاضِ وَإِنْ تَأَخَّرَ الطَّلَاقُ، أَوِ الْأَمْرِ بِهِ مَعَ: إِنْ شِئْتِ وَنَحْوِهِ(٧)، أَوْ بِكِنَايَةٍ كَأَمْرُكِ إِلَيْكِ، أَوْ أَمْرُهَا إِلَيْكَ، أَوِ اخْتَارِيْنِي أَوْ نَفْسَكِ، فَلَا يُعْتَبَرُ إِلَّا
(١) احترز مما لو قال: أنت طالق قبل قدوم زيد ولم يقدم بل مات، أو علقه بمستحيل نحو: قبل أن تطلعي السماء أو قبل أن تشربي ماء البحر - فلا طلاق؛ لأنه لا قبل له. (وابل).
(٢) مثل العتاق وصدقة المال ونحوهما. (وابل).
(٣) يعني أن المؤيد بالله يقول: لا يجوز الإكراه على الحلف بالطلاق ونحوه فِيْ غالب الأحوال، احتراز من بيعة الإمام فإنه يجوز له أن يحلف فيها بذلك. (وابل).
(٤) احتراز من المؤقت لفظاً أو نية - والمؤقِّت هو الذي ضرب للفعل وقتاً، نحو أن يقول: أنت طالق لأفعلن كذا يوم الجمعة أو نحو ذلك - فإنه بخروج آخر ذلك الوقت سواء كان متمكناً من البر والحنث أم لا ولم يفعل ذلك وقع الطلاق ونحو ذلك. (وابل بتصرف).
(٥) في (ب، ج): بالاستثناء.
(٦) وهو: سوى وخلا وعدا. (وابل).
(٧) أي: إذا شئت أو متى شئت أو كلما شئت، فهذه صريح تمليك. (وابل).