(باب الخلع)
  الطَّلَاقُ أَوِ الْاخْتِيَارُ فِيْ الْمَجْلِسِ كَذَلِكَ غَالِباً(١)، وَلَا رُجُوْعَ فِيْ الْكُلِّ.
  وَإِمَّا بِتَوْكِيْلٍ فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ، وَيَصِحُّ الرُّجُوْعُ قَبْلَ الْفِعْلِ مَا لَمْ يُحَبِّسْ إِلَّا بِمِثْلٍٍ، وَيَدْخُلُهُمَا التَّكْرَارُ وَالتَّقْيِيْدُ وَالتَّوْقِيْتُ، وَالْقَوْلُ بَعْدَ الْوَقْتِ لِلْأَصْلِ لَا فِيْهِ، الْإِمَامُ: غَالِباً(٢).
(بَابُ الْخُلْعِ)
  هُوَ طَلَاقٌ عَلَى عِوَضِ مَالٍ أَوْ فِيْ حُكْمِهِ(٣) لِلزَّوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ مُكَلَّفَةً(٤) نَاشِزَةً عَنْ أَيِّ(٥) وَاجِبٍ أَوْ خَائِفَةً لَهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا كَيْفَ كَانَتْ، إِمَّا بِعَقْدِ إِيْجَابٍ وَقَبُوْلٍ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ(٦) فِيْ مَجْلِسِ السَّابِقِ مِنْهُمَا أَوْ بُلُوْغِهِ قَبْلَ إِعْرَاضٍ، كَـ: أَنْتِ كَذَا عَلَى كَذَا(٧)، أَوْ طَلِّقْنِيْ أَوْ طَلِّقْهَا عَلَى كَذَا فَطَلَّقَ، وَإِمَّا بِشَرْطٍ كَـ: إِذَا كَذَا، أَوْ طَلَاقُكِ كَذَا.
  وَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسْ. وَيُجْبَرُ مُلْتَزِمُ عِوَضِ الْعَقْدِ، وَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ إِلَّا الْعَقْدَ(٨). وَإِنَّمَا يَحِلُّ مِنْهَا إِلَىْ قَدْرِ مَا لَزِمَ بِالْعَقْدِ لَهَا وَلِأَوْلَادٍ مِنْهُ صِغَارٍ وَلَوْ مُسْتَقْبَلاً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ رَجَعَ بِنِصْفِ الْمَهْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ(٩).
(١) احتراز من أن يكون مشروطاً بغير إن فإنها تطلق بالطلاق أو الاختيار سواء كان فِيْ المجلس أو غيره، نحو: طلقي نفسك متى شئت أو كلما شئت أو إذا شئت فلها أن تطلق في المجلس أو بعده. (وابل).
(٢) قوله: الإمام غَالِباً إشارة إِلَىْ ضعف ما ذكره الإمام المهدي # فِيْ البحر حيث قال: قلت حيث ابتدأ، وإلا كان إنكار الزوج عزلاً إن فهم منه كراهة إيقاعه. (شرح بهران).
(٣) الذي في حكم المال ما يصح أن تعقد عليه الإجارة، نحو: على أن تخيطي لي قميصاً. (وابل).
(٤) في (ب): مكلفة ولو محجورة.
(٥) في (ج): أي شيء.
(٦) يعني ما فِيْ حكم القبول، وهو الامتثال أو تقدم السؤال ونحو ذلك. (وابل).
(٧) في (ج) زيادة: فقبلت.
(٨) في (ب): عقده.
(٩) كما لو كان قد دخل بها ثُمَّ أبرأته من نصف المهر أو وهبته ثُمَّ خالعها على مهرها فإنه يرجع =