أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 110 - الجزء 1

  الطَّلَاقُ أَوِ الْاخْتِيَارُ فِيْ الْمَجْلِسِ كَذَلِكَ غَالِباً⁣(⁣١)، وَلَا رُجُوْعَ فِيْ الْكُلِّ.

  وَإِمَّا بِتَوْكِيْلٍ فَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ، وَيَصِحُّ الرُّجُوْعُ قَبْلَ الْفِعْلِ مَا لَمْ يُحَبِّسْ إِلَّا بِمِثْلٍٍ، وَيَدْخُلُهُمَا التَّكْرَارُ وَالتَّقْيِيْدُ وَالتَّوْقِيْتُ، وَالْقَوْلُ بَعْدَ الْوَقْتِ لِلْأَصْلِ لَا فِيْهِ، الْإِمَامُ: غَالِباً⁣(⁣٢).

(بَابُ الْخُلْعِ)

  هُوَ طَلَاقٌ عَلَى عِوَضِ مَالٍ أَوْ فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٣) لِلزَّوْجِ مِنْ زَوْجَتِهِ مُكَلَّفَةً⁣(⁣٤) نَاشِزَةً عَنْ أَيِّ⁣(⁣٥) وَاجِبٍ أَوْ خَائِفَةً لَهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا كَيْفَ كَانَتْ، إِمَّا بِعَقْدِ إِيْجَابٍ وَقَبُوْلٍ أَوْ مَا فِيْ حُكْمِهِ⁣(⁣٦) فِيْ مَجْلِسِ السَّابِقِ مِنْهُمَا أَوْ بُلُوْغِهِ قَبْلَ إِعْرَاضٍ، كَـ: أَنْتِ كَذَا عَلَى كَذَا⁣(⁣٧)، أَوْ طَلِّقْنِيْ أَوْ طَلِّقْهَا عَلَى كَذَا فَطَلَّقَ، وَإِمَّا بِشَرْطٍ كَـ: إِذَا كَذَا، أَوْ طَلَاقُكِ كَذَا.

  وَلَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسْ. وَيُجْبَرُ مُلْتَزِمُ عِوَضِ الْعَقْدِ، وَلَا تَلْحَقُ الْإِجَازَةُ إِلَّا الْعَقْدَ⁣(⁣٨). وَإِنَّمَا يَحِلُّ مِنْهَا إِلَىْ قَدْرِ مَا لَزِمَ بِالْعَقْدِ لَهَا وَلِأَوْلَادٍ مِنْهُ صِغَارٍ وَلَوْ مُسْتَقْبَلاً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ رَجَعَ بِنِصْفِ الْمَهْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ⁣(⁣٩).


(١) احتراز من أن يكون مشروطاً بغير إن فإنها تطلق بالطلاق أو الاختيار سواء كان فِيْ المجلس أو غيره، نحو: طلقي نفسك متى شئت أو كلما شئت أو إذا شئت فلها أن تطلق في المجلس أو بعده. (وابل).

(٢) قوله: الإمام غَالِباً إشارة إِلَىْ ضعف ما ذكره الإمام المهدي # فِيْ البحر حيث قال: قلت حيث ابتدأ، وإلا كان إنكار الزوج عزلاً إن فهم منه كراهة إيقاعه. (شرح بهران).

(٣) الذي في حكم المال ما يصح أن تعقد عليه الإجارة، نحو: على أن تخيطي لي قميصاً. (وابل).

(٤) في (ب): مكلفة ولو محجورة.

(٥) في (ج): أي شيء.

(٦) يعني ما فِيْ حكم القبول، وهو الامتثال أو تقدم السؤال ونحو ذلك. (وابل).

(٧) في (ج) زيادة: فقبلت.

(٨) في (ب): عقده.

(٩) كما لو كان قد دخل بها ثُمَّ أبرأته من نصف المهر أو وهبته ثُمَّ خالعها على مهرها فإنه يرجع =