أثمار الأزهار في فقه الأئمة الأطهار،

شرف الدين (يحيى) (المتوفى: 965 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 111 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيَلْزَمُ بِالتَّغْرِيْرِ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَحِصَّةُ مَا فَعَلَ وَقَدْ طَلَبَتْهُ ثَلَاثاً أَوْ لَهَا وَلِلْغَيْرِ حَسَبَ الْحَالِ، وَقِيْمَةُ مُسْتَحَقٍّ⁣(⁣١) وَقَدْرُ سَاقِطٍ جَاهِلاً فِيْهِمَا، لِلْمَذْهَبِ: غَالِباً⁣(⁣٢).

  وَيَنْفُذُ فِيْ الْمَرَضِ مِنَ الثُّلُثِ. وَلِنَحْوِهَا⁣(⁣٣) الرُّجُوْعُ قَبْلَ الْقَبُوْلِ فِيْ الْعَقْدِ.

  (فَصْلٌ) وَهْوَ بَائِنٌ يَمْنَعُ الرَّجْعَةَ - وَلَوْ شُرِطَتْ - وَالطَّلَاقَ، وَلَفْظُهُ كِنَايَةٌ، وَيَصِيْرُ مُخْتَلُّهُ رِجْعِيّاً غَالِباً⁣(⁣٤)، وَيَتَعَيَّنُ أَوْكَسُ الْجِنْسِ الْمُسَمَّى.

  (فَصْلٌ) وَالطَّلَاقُ لَا يَتَوَقَّتُ وَلَا يَتَوَالَى، لَكِنْ يُتَمَّمُ كَسْرُهُ⁣(⁣٥) وَيَسْرِيْ وَيَنْسَحِبُ، وَيَدْخُلُهُ تَشْرِيْكٌ وَتَخْيِيْرٌ غَالِباً⁣(⁣٦)، وَيَتْبَعُهُ الْفَسْخُ وَلَا يَتْبَعُهُ، وَيَقَعُ الْمَعْقُوْدُ عَلَى غَرَضٍ بِالْقَبُوْلِ كَمَا مَرَّ.

  وَيَنْهَدِمُ شَرْطُهُ بِالثَّلَاثِ وَلَوْ بِكُلَّمَا، وَهُنَّ بِنِكَاحٍ صَحِيْحٍ مَعَ وَطْءٍ فِيْ قُبُلٍ مِمَّنْ مِثْلُهُ يَطَأُ وَلَوْ مُضْمِرَ التَّحْلِيْلِ وَفِيْ الدَّمَيْنِ، وَيَنْحَلُّ الشَّرْطُ بِوُقُوْعِهِ مَرَّةً وَلَوْ مُطَلَّقَةً غَالِباً⁣(⁣٧).


= عليها بنصفه أيضاً؛ لأنه خالعها بمهر كامل فاستحق النصف الذي في ذمته ورجع عليها بالنصف الآخر. (وابل).

(١) في (ب): لما استحق. وفي (ج): ما استحق.

(٢) احتراز مما إذا كان الزوج هو المبتدئ للزوجة فلا يستحق عليها شيئاً ولو كان جاهلاً وذلك على ما فِيْ الأزهار. (وابل بتصرف).

(٣) أراد بنحو الزوجة العاقد غيرها من الأب أو الأجنبي. (وابل).

(٤) احتراز من صور فإن الخلع فيها لا يصير رجعياً ولا بائناً، بل لا يقع شيء، نذكر منها صورة، وهي أن يخالعها من غير نشوز منها شرطاً لا عقداً نحو أن يقول: إذا أبرأتني فأنت طالق فأبرأت فإن الخلع لا يصير رجعياً ولا بائناً؛ لأنه علق الطلاق ببراءة ذمته، وذمته لا تبرأ لعدم النشوز، فلا يقع الطلاق. (وابل).

(٥) قوله «كسره» زيادة من (ب).

(٦) احتراز من نحو: أنت طالق أو لا فإن هذا التخيير لا يدخل الطلاق، بل يبطل به الطلاق. (وابل).

(٧) احتراز من الشرط الذي يقتضي التكرار ككلما وكذا متى عند المؤيد بالله فإنه لا ينحل الشرط بوقوعه مرة، بل بتكرر المشروط كلما وقع الشرط. (وابل).