باب العدة
بَابُ الْعِدَّةِ
  تَجِبُ بَعْدَ أَحَدِ ثَلَاثَةٍ: الْأَوَّل: طَلَاقٌ بَعْدَ دُخُوْلٍ أَوْ خَلْوَةٍ بِلَا مَانِعٍ حَقِيْقِيٍّ عَقْلِيٍّ غَالِباً(١)، فَالْحَامِلُ بِوَضْعِ كُلِّهِ مُتَخَلِّقاً مِنْهُ غَالِباً(٢)، وَالْحَائِضُ بِثَلَاثٍ كَامِلَةٍ غَيْرِ وَاقِعَةٍ فِيْ شُبْهَةٍ وَلَا عَنْهَا كَالْأَشْهُرِ(٣)، فَإِنِ انْقَطَعَ وَلَوْ مِنْ قَبْلُ تَرَبَّصَتْ حَتَّى يَعُوْدَ فَتَبْنِيْ أَوْ تَيْأَسَ فَتَسْتَأْنِفُ بِالْأَشْهُرِ، فَإِنْ(٤) انْكَشَفَتْ حَامِلاً فَبِالْوَضْعِ كَمَا مَرَّ، وَالضَّهْيَاءُ وَالصَّغِيْرَةُ بِالْأَشْهُرِ، فَإِنْ بَلَغَتْ فِيْهَا بِالْحَيْضِ اسْتَأْنَفَتْ. الْمَذْهَبُ: وَالْمُتَحَيِّرَةُ تَتَرَبَّصُ.
  (فَصْلٌ) وَتَثْبُتُ فِيْ عِدَّةِ الرَّجْعِيِّ فَقَطْ الرَّجْعَةُ وَأَحْكَامُ النِّكَاحِ غَالِباً(٥).
  الثَّانِي: وَفَاةٌ بِأَرْبَعَةٍ(٦) وَعَشْرٍ مَعَ الْوَضْعِ فِيْ الْحَامِلِ، وَمَتَى الْتَبَسَتْ بِمُطَلَّقَةٍ بِائِناً مَدْخُوْلَتَيْنِ فَلَا بُدَّ لِذَاتِ الْحَيْضِ مِنْ ثَلَاثٍ مَعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ، وَلَهُمَا بَعْدَ مُضِيِّ أَقْصَرِ الْعِدَّتَيْنِ نَفَقَةٌ وَاحِدَةٌ كَغَيْرِ الْمَدْخُوْلَتَيْنِ فِيْ الْكُلِّ، فَإِنْ اخْتَلَفَتَا فَقِسْ.
  الثَّالِث: فَسْخٌ مِنْ حِيْنِهِ، وَهْوَ كَالْبَائِنِ.
(١) احتراز من بعض صور غير الحقيقي فإنها لا تجب العدة فيه، وذلك كأن تكون الخلوة مع حضور غيرهما فإنها لا توجب عدة رأساً، وهذا الاحتراز من المنطوق. (وابل).
(٢) احتراز ممن نكحت فِيْ العدة جهلاً فوضعت لدون ستة أشهر منذ دخل الثاني ولأربع سنين فما دون منذ طلقها الأو فإن الولد يلحق بالأول؛ إذ لا يمكن إلا منه، ولا تنقضي به عدتها منه؛ لأنه يجب عليها تقديم الاستبراء من ماء الثاني، ونحو ذلك. (وابل بتصرف).
(٣) «كالأشهر» غير موجودة في (ب).
(٤) في (ب): وإن.
(٥) احتراز من صور بعضها من المنطوق وبعضها من المفهوم. أما الذي من المنطوق فهي: وطء المطلقة رجعياً واللمس والتقبيل والنظر والفسخ، وذلك حيث لم ينو الرجعة فإنه لا يجوز. ويحترز من الخروج فإنه لا يجوز لها مطلقاً سواء كان أذن لها الزوج أم لا، وهذا اختيار من المؤلف أيده الله تعالى. وأما الذي من المفهوم فهو النفقة فإنها تجب في جميع العدد إلا المعتدة عن فسخ لأمر يقتضي النشوز من ذنب أو عيب فلا نفقة لها، وإلا المعتدة عن خلوة فلا نفقة لها أيضاً. ويحترز ممن ارتد زوجها فإنها ترثه إذا مات أو لحق في العدة أي في عدة الفسخ. (وابل بتصرف).
(٦) في (ب): بأربعة أشهر وعشر بالوضع.